ॐख़ख़ღعيـــ سـاحـره ـــونღॐख़ख़
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ॐख़ख़ღعيـــ سـاحـره ـــونღॐख़ख़

ولا الدنيا ولا الزمن يداوى الجروح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مكتبه القوانين المصريه

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
عيون ساحره
Admin
عيون ساحره


ذكر عدد الرسائل : 247
العمر : 37
العمل/الترفيه : الكمبيوتر
المزاج : التصميمات
تاريخ التسجيل : 10/09/2007

مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبه القوانين المصريه   مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 23, 2007 9:30 pm

مادة 12 مكرر "2"
يتعين عند الشروع فى البناء أو التعلية أو الاستكمال أن توضع فى مكان ظاهر من موقع البناء لافتة يبين فيها مايلى :- رقم الترخص وتاريخ صدره. - نوع المبنى ومستوى البناء. - عدد الأدوار المرخص باقامتها. - عدد الوحدات المزمع اقامتها وعدد المخصص منها للتأجير والمخصص للتمليك. - اسم المالك وعنوانه. - اسم المهندس المشرف على التنفيذ. - اسم المقاول القائم بالتنفيذ وعنوانه. - اسم شركة التأمين التى أبرمت وثيقة التأمين وعنوانها. ويصدر بنموذج هذه اللافتة ومواصفاتها قرار من الوزير المختص بالاسكان ويكون كل من المالك والمقاول مسئولآ عن اقامة هذه اللافتة وعن بقائها فى ندمكانها واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ. ويجب على المالك عند الاعلان عن بيع أو تأجيرالمبنى كله أن بعضه أن يضمن هذا الاعلان البيانات التى يجب ادرجها باللافتة المشار اليها. وتسرى الأحكام السابقة على المبانى التى يجرى انشاؤها أ, تعليتها أو استكمالها فى تاريخ العمل بهذا القانون ولو كان قد صدر الترخيص بها قبل العمل بأحكامه . ويلتزم المالك والمقاول باقامة اللافتة المبينة فى الفقرة الأولى خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه".

مادة 12 مكرر "3"
( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ) :" يجب أن تحرر عقود بيع أو ايجارات الواحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو لتعلية شاملة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الواحدات والأدوار المرخص بها, وكذا البيانلت الخاصة بأماكن ايواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية , ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات".

مادة 13
:" يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشواع قرار من المحافظ بعد مزافقة المجلس المحلى المختص. ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة أو التحسين, يحظر من وقت صدور القرار المشار اليه فى الفقرة السابقة اجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضآ عادلا أما أعمال التدعيم لازالة الخلل وكذا أعمال البياض فيجوز القيام بها. واذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للمجلس المحلى المختص بقرار مسبب الغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص بها أو لم يشرع وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا". ولايجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف عرض الشسارع بحد أقصى 36 مترا ولرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى تحقيقا لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو اعفاء مدينة أو منطقة من الحد الأقصى للارتفاع".

مادة 13 مكرر "2"
( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ) :" ينشأ جهاز يسمى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء يختص بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على أعمال الجهات المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك فيما يتعلق باصدار الترخيص بانشاء المبانى أو اقامة الأعمال أو توسعتها أو تدعيمها أو هدمها أو اجراء أية تشطيبات خارجية. ويصدر بتنظيم العمل بهذا الجهاز وتبعيته وتحديد اختصاص العاملين فيه وسلطاتهم فى ضبط المخالفات وتحديد المسئولين عنها قرار من رئيس الجمهورية".

مادة 14
( فقرتان أولى وثانية ) :" يكون للمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الادارة المحلية وغيرهم من المهندسين ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية, ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصآ بها واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه ولائحته التنفيذية. وعلى الأ شخاص المشار اليهم فى الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص اليهم والمشرفين على التنفيذ الى ما يحدث فى هذه الأ عمال من اخلال لشروط الترخيص. كما يكون عليهم متابعة تنفيذ شروط ترخيص البناء وتنفيذ الأ عمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وقواعد الوقاية من الحريق واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ومتابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة فى شأن الأ عمال المخالفة وابلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأية فى سبيل تنفيذها وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية".

مادة 15
: ( مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ):" توقف الأ عمال المخالفة باطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانآ بهذه الأ عمال ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الادارى فاذا تعذر اعلان أيهم لشخصه يتم الاعلان بايداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار ويخطر بذلك الايداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويكون للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من اجراءات تكفل الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو اقامة أى أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة بشرطط عدم الاضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين مالم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك وفى جميع الأحوال تضع الجهة الادارية المخختصة لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأ عمال المخالفة وما اتخذ فى شأنها من اجراءات أو قرارات. ويكون المالك مسئولا عن ابقاء هذه اللافتة فى مكانها واضحة البيانات الى أن يتم تصحيح المخالفة أو ازالتها".

مادة 16
:" يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرار آمسببآ بازلة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ اعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الازالة فى بعض المخالفات التى لاتؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية".

مادة 16 مكرر
:" تزال بالطريق الادارى الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لايواء السيارات وكذلك التعديات على الأرضى التى أعبيرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم لسنة 1983 يصدر بذلك قرارمسبب من المحافظ لمختص دون التقيد بالأحكام والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15,16 من هذا القانون".

مادة 17
:"على ذوى الشأن يبادروا الى تنفيذ القرار الصادر بازالة أو تصحيح الأ عمال المخالفة وذلك خلال المدة المناسبة التى تحددها الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ويخطر بذلك ذوى الشأن بكتاب موصى عليه. فاذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون اتمامه , قامة الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد اليه ويتحمل المخالف جميع النفقات وتحصل بطريق الحجز الادارى. وللجهة المذكورة فى سبيل تنفيذ الازالة أن تخلى بالطريق الادارى المبنى من شاغليه ان وجدوا دون حاجة الى أية اجراءات قضائية. واذا اقتضت أعمال التصحيح اخلال المبنى مؤقتا من كل أو بعض شاغليه فيتم ذلك بالطريق الادارى مع تحرير محضر بأسمائهم وتعتبر العين خلال المدة التى يستغرقها التصحيح فى حيازة المستأجر قانونا دون أن يتحمل قيمة الأجرة عن تلك المدة, ولشاغلى البناء الحق فى العودة اليه فور انتهاء أعمال التصحيح دون حاجة الى موافقة المالك ويتم ذلك الادارى فى حالة امتناعه مالم يكن الشاغل قد أبدى كتابة فى انهاء عقد الايجار".

مادة 17 مكرر "2"
( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ):" لايجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها الا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذاالقانون ولائحته التنفيذية".

مادة 17 مكرر "3"
(1) : ( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ):" يقع باطلا كل تصرف يكون محله يأتى: 1- أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا. 2- أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات اذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان. ويقع باطلانآ مطلقآ أى تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة ولايجوز شهر هذا التصرف ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان الصرف.

مادة 18
:" تختص محكمة القضاء الادارى وحدها دون غيرها بالفصل فى الطعون على جميع القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون واشكالات التنفيذ فى الأحكام الصادرة منها فى هذا الشأن ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة وتلتزم الجهة الادارية بتقديم المستندات فى أول جلسة ولايترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مالم تأمر المحكمة بذلك".

مادة 21
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقرها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة 3 من هذا القانون بغرامة تعادل قيمة تكاليف الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها يحسب الأحوال ويعاقب المقاول ان وجد بغرامة تعادل نصف تكاليف الأعمال التى قام بها. ويجوز فى جميع الأحوال - فضلاعن الغرامة - الحكم بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على سنة".

مادة 22
مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ,8,7,5,4 , 11,10 فقرتان ثانية وثالثة 12, 13, 14, 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية. ومع عدم الاخلال بحكم المادة (24) يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يستأنف أعمالا سبق وقفها بالطريق الادارى على الرغم من اعلانه بذلك على الوجه المبين بالمادة(15). ويعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرتين السابقتين المقاول الذى يقوم بالتنفيذ متى كانت المبانى أو الأعمال قد أأقيمت دون ترخيص من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم أو بالرغم من اعلانه بقرار وقف الأعمال على حسب الأحوال. وتكون العقوبة التى لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه فى الحالات الآتية: 1- عدم الحصول على ترخيص للقيام بأعمال التشطيبات الخارجية التى تحددها اللائحة التنفيذية. 2- عدم تضمين عقودبيع أو ايجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون البيانات المنصوص عليها فى المادة 12 مكررا(1) 3- عدم وضع أو بقاء اللافتة المنصوص عليها فى كل من المادتين 12 مكررا , 15 فى مكانها واضحة. وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتجاد المقاولين - حسب الأحوال- بالأحكام التى تصدر المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون".

مادة 22 مكرر "2"
مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الاشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها, أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقرارة فاذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا أو صيرورته آيلآ للسقوط كانت العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن قيمة الأعمال المخالفة. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وبغرامة لاتجاوز قيمة الأعمال اذا نشأعن الفعل وفاة شخص أو كثر أو اصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو اذا ارتكب الجانى فى سبيل اتمام جريمته تزويرا أو ستعمل فى ذلك محررا مزورآ. ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - حسب الأحوال - وذلك لمدة لا تزيد على تنتين, وفى حالة العود يكون الشطب بصفة دائمة . وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة عدا النشر كل من العاملين المشار اليهم فى المادتين 13 مكررا 14 من هذا القانون اذا أخل أى منهم بواجبات وظيفته اخلالا جسيما متى ترتب على ذلك وقوع جريمة مما نص عليه فى الفقرة الأولى ويحكم فضلاعن ذلك بالغرل من الوظيفة".

مادة 22 مكرر "3"
(1): ( مستبدلة بالقانون رقم 25 1992 ) الحكم فضلا عن العقوبات المقررة فى هذا القانون بازالة أو تصحيح أ, استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما لم يصدر فى شأنه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه بالازالة أو التصحيح. وفى غير الحالات التى يتعين فيها الحكم بالازالة يحكم بغرامة اضافية لاتقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولايجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم وتؤول حصيلة هذه الغرامة الى حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة وتخصص للصرف منها فى أغراضه".

مادة 22 مكرر "4"
مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة تعادل مثل قيمة الأعمال باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1- الامتناع عن اقامة المكان المخصص لايواء السيارات أو التراخى فى ذلك أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص من أجله أو استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص من أجله أو استخدامه فى غير هذا الغرض وذلك بالمخالفة للترخيص. 2- الامتناع أو التراخى فى تركيب المصعد فى المبنى أو مخالفة الاشتراطات الفنية المقررة طبقا لقانون المصاعد الكهربائية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذآ لأحكامه فى اجراء التركيب. 3- الامتناع عن تنفيذ اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mazzika.5forum.net
عيون ساحره
Admin
عيون ساحره


ذكر عدد الرسائل : 247
العمر : 37
العمل/الترفيه : الكمبيوتر
المزاج : التصميمات
تاريخ التسجيل : 10/09/2007

مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبه القوانين المصريه   مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 23, 2007 9:32 pm

مادة 23
:" تقضى المحكمة باخلاء المبنى من شاغليه وذلك بالنسبة للأجزاء المقرر ازالتها فاذا لم يتم الاخلاء فى المدة التى تحدد لذلك بالحكم جاز تنفيذه بالطريق الادارى".

مادة 24
يعاقب المخالف بغرامة لاتقل عن جنيه ولاتجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجهة المختصة من ازالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى لتنفيذ الحكم أو القرار. واذا اقتضت أعمال التصحيح أو استكمال اخلاء المبنى مؤقتا من كل أو بعض شاغليه حرر محضر اذارى بأسمائهم وتقوم الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى المختص باخطار هم بالاخلاء فى المدة التى تحددها فاذا لم يتم الاخلاء بعد انقضائها يصير تنفيذه بالطريق الادارى وفى جميع الأحوال يجب الانتهاء من أعمال التصحيح أو الاستكمال فى المدة التى تحددها الجهة المذكورة وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانونا مالم يبد رغبته فى انهاء عقد الايجار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الاخلاء المؤقت والشاغلى البناء الحق فى العودة الى العين فور تصحيحها أو استكمالها دون حاجة الى موافقة المالك ويتم بالطريق الادارى فى حالة امتناعه. وتتعدد الغرامة بمخالفات ولايجوز الحكم بوقف تنفيذ هذه الغرامة ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ماقضى به الحكم أو القرار النهائى من ازالة أو تصحيح أو استكمال وتبدا المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ انتقال الملكية اليه وتطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة. كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لاعلان ذوى الشأن بقرار الايقاف. ولايسرى أحكام هذه المادة على المخالفات التى اتخذت فى شأنها الاجراءات الجنائية فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بهذا القانون".

مادة 24 مكرر
لايجوز الحكم بوقف العقوبة المالية المقضى بها طبقا لأحكام هذا القانون".

مادة 25
يكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود اليه بادارته مسئولا عما يقع منه أو من أحد العاملين فيه من مخالفة لأحكام هذا القانون ولأئحتة والقرارات المنفذةله ويعاقب بكل الغرامات المقررة عن هذه المخالفة. كما يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التى يحكم بها على ممثله أو المعهود اليه بادارته أو أحد العاملين فيه".

مادة 26
تضاعف العقوبات المقرار فى قانون العقوبات وفى هذا القانون وذلك بالنسبة للجرائم التى ترتكب بطريق العمد أو الاهمال الجسيم بعدم مراعاة الأصول الفنية فى التصميم أو التنفيذ أو الاشراف على التنفيذ ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المنهدس المصمم أو المشرفعلى التنفيذ بحسب الأحوال من سجلات نقابة المهندسين وحظر التعامل مع المقاول المسند اليه التنفيذ وذلك للمدة التى تعينها المحكمة بالحكم وفقا لظروف كل حالة على حدة وفى حالة العود يكون الشطب أو حظر التعامل بصفة دائمة".

مادة 27
على ذوى الشأن أن يبادروا الى تنفيذ الحكم الصادر بازالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة التى تحددها الجهة الادارية المخصة بشئون التنظيم. فاذا امتنعواعن التنفيذ أو انقضت المدة دون كان لجهة المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد اليه ويتحمل المخالف بالنفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الادارى. وتسرى فى شأن اخلاء المبنى شاغليه ان وجدوا لتنفيذ الازالة أو التصحيح وفى شأن أحقية هؤلاء الشاغلين فى العودة الى العين فور تصحيحها الأحكام المقررة فى المادة17 .

مادة 28
مع عدم الاخلال بأحكام المادة (5) من قانون العقوبات تسرى أحكام الباب من هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاله على المبانى المرخص فى اقامتها قبل العمل به وذلك فيمالا يتعارض مع شروط الترخيص".

مادة 29
تسرى أحكام الباب الثانى من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنابالتطبيق لقانون الحكم المحلى".

مادة 34
يصدر وزير الاسكان والتعمير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به والى أن تصدر هذه اللائحة يسمر العمل باللوائح والقرارات الحالية وذلك فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون:

مادة 35
:" يلغى القانو رقم 45 لسنة 1952 فى شأن تنظيم المبانى والقانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء , كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون".

مادة 36
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها
قانون رقم (59) لسنة 1979
فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

الباب الأول

فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة

الفصل الأول- تعاريف وأحكام عامة

مادة 1- فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمجتمعات العمرانية الجديدة, كل تجمع بشرى متكامل يستهدف خلق مراكز حضارية جديدة , تحقق الإستقرار الإجتماعى والرخاء الإقتصادى (الصناعى والزراعى والتجارى وغير ذلك من الأغراض) بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة .

مادة 2- يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام الباب الثانى من هذا القانون , تكون – دون غيرها- جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية ويعبر عنها فى هذا القانون "بالهيئة".

مادة 3- يحظر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فى الأراضى الزراعية.
ويجب المحافظة على ما قد يوجد بالأرض التى يقع عليها الإختيار من ثروات معدنية أو بترولية أو ما تحويه من آثار أو تراث تاريخى , وفقا للتشريعات النافذة فى هذا الشأن .
مادة 4- يجوز للسلطة المحلية المختصة أن تستعين بالهيئة , طبقا لما يتم الإتفاق عليه بينهما لإنشاء أحياء جديدة كلية أو إزالة أحياء قائمة لإعادة تخطيطها وتعميرها , وفى هذه الحالة تسرى أحكام التشريعات المنظمة لإنشاء وإزالة الأحياء .

مادة 5- إذا تداخلت فى مشروعات إنشاء المجمتعات العمرانية الجديدة أو الطرق الموصلة إليها, أراض مملوكة للأفراد أو للجهات الخاصة, فيكون الحصول عليها بالطريق الودى بالثمن والشروط التى يتم الإتفاق عليها بين الهيئة والمالك, فإذا تعذر الإتفاق تنزع الملكية وفقا للقانون المنظم لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ويكون التعويض نقدا كما يجوز أن يكون عينا بموافقة المالك.

مادة 6- يكون تقرير المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.


الفصل الثانى

فى التخطيط واختيار المواقع

مادة 7- تتولى الهيئة اختيار المواقع اللازمة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإعداد التخطيطات العامة والتفصيلية لها, وذلك طبقا للخطة العامة للدولة.
ويتم الإختيار والإعداد بمعرفة الهيئة أو بواسطة الأجهزة التابعة أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والأجنبية, وذلك طبقا للأحكام الواردة فى هذا الشأن.

مادة 8- تخصص مسافة من الأرض لاتزيد على خمسة كيلومترات حول المجتمع العمرانى الجديد من جميع الجهات تحددها الهيئة, يحظر التصرف فيها بأى وجه من الوجوه أو استغلالها أو استعمالها أو إدخالها فى تقسيم وإقامة أية منشآت أو مشروعات أو أبنية عليها بأى شكل من الأشكال إلا بموافقة الهيئة.
كما تخصص مسافة من الأرض مقدارها مائة متر على جانبى وبطول الطرق العامة الموصلة إلى المجتمعات العمرانية الجديدة تخضع لذات القيود المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

مادة 9- يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس بتخصيص الأراضى المملوكة للدولة التى يقع عليها الإختيار لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والطرق الموصلة إليها وكذلك الأراضى المنصوص عليها فى المادة السابقة وذلك بغير مقابل, ويكون هذا القرار ملزما لجميع الوزارات الجهات والهيئات الأجهزة المعنية بأملاك الدولة على اختلاف أنواعها وتعتبر هذه الأراضى من أراضى البناء وكذا الأغراض الأخرى التى يقوم عليها المجمتع العمرانى الجديد.
ويحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى بعد صدور هذا القرار أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدى على أى جزء من أجزاء الأراضى التى تخصص لأغراض هذا القانون, كما يحظر إجراء أى أعمال أو إقامة أى منشآت أو أغراض أو أشغال بأى وجه من الوجوه إلا بإذن من الهيئة.

مادة 10- يقع باطلا كل تصرف وتقرير لأى حق عينى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة من الصور على الأراضى التى تخصص وفقا لهذا القانون يتم بمخالفة لأحكامه ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به, وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
ويزال بالطريق الإدارى بقرار من مجلس إدارة الهيئة ماقد يوجد على هذه الأراضى من تعديات أو وضع يد أو إشغالات أيا كان سندها أو تاريخ وقوعها, وتكون الإزالة مقابل تعويض عادل فى حالة الإشغالات التى يثبت أن إقامتها بسند قانونى.

الفصل الثالث

تنفيذ المشروعات

مادة 11- للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها, أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقررة ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة .
واستثناء من أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الإمتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الإمتياز يجوز تقرير إالتزامات ومنح إمتيازات المرافق العامة والمشروعات بالمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للقواعد والإجراءات الآتية:

(أ) اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.
(ب) ألا تزيد مدة الإلتزام على أربعين سنة من تاريخ التعاقد.

(ج) ألا تجاوز حصة الملتزم السنوية فى صافى الأرباح عن 20% من رأس المال الموظف والمرخص به.

(د) أن يستخدم مازاد عن صافى الأرباح عن 20% من تكوين احتياطى خاص للسنوات التى يقل فيها عن ذلك, ويستخدم القدر الزائد بعد ذلك فى تحسين وتوسيع المرفق أو المشروع وخفض الأسعار وفقا لما تحدده الهيئة.

(ه) تحديد وسائل رقابة الملتزم فنيا وماليا بما يكفل حسن سير المرافق بانتظام واطراد.

(و) تحقيق المساواة بين المنتفعين بالمرافق أو المشروع.
ويصدر بمنح الإلتزام طبقا للقواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إذا لم يجاوز رأس المال الموظف والمرخص به 10 ملايين من الجنيهات.

وفى غير هذه الحالات يصدر بمنح الإلتزام أو الإمتياز قانون.

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة التنازل عن حق الإنتفاع لمدة أو مدد لا تجاوز فى مجموعها أربعين عاما وذلك عن بعض العقارات اللازمة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنمية الإقتصاد القومى, أو لدعم المشروعات القائمة منها, أو لإقامة مشروعات ذات نفع عام وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 12- على جميع الجهات المختصة بإقامة المشروعات والصناعات أيا كانت طبيعتها أو مجالاتها وسواء كانت حكومية أو غيرحكومية, أن تخطر الهيئة لإبداء الرأى فى مواقعها والعمل على أن يتم إنشاؤها فى المجتمعات العمرانية الجديدة, وذلك بما يتفق مع التخطيطات المقررة لها والأغراض التى أنشئت من أجلها وعلى الهيئة أن تبدى رأيها فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ إخطارها.
وفى حالة الإختلاف بين الجهات المختصة وبين الهيئة حول مواقع هذه المشروعات والصناعات وجب عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ويكون قراره فى هذا الشأن ملزما لجميع الجهات وللهيئة.

مادة 13- إلى أن يتم تسليم المجتمع العمرانى الجديد إلى الحكم المحلى طبقا لأحكام المادة (50) من هذا القانون, ويكون للهيئة وللأجهزة وللوحدات التى تنشئها فى سبيل مباشرة اختصاصها المنصوص عليه فى هذا القانون جميع السلطات والصلاحيات المقرر قانونا بالوحدات المحلية كما يكون للهيئة الموارد المالية المقررة للمحليات.
كما تختص الهيئة بالموافقة وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وإقامة إدارة وتشغيل جميع ما يدخل فى اختصاصها من أنشطة ومشروعات وأعمال وأبنية ومرافق وخدمات وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح والقرارات السارية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mazzika.5forum.net
عيون ساحره
Admin
عيون ساحره


ذكر عدد الرسائل : 247
العمر : 37
العمل/الترفيه : الكمبيوتر
المزاج : التصميمات
تاريخ التسجيل : 10/09/2007

مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبه القوانين المصريه   مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 23, 2007 9:32 pm

الفصل الرابع

إلتزامات المنتفعين بالأراضى

مادة 14- يكون الإنتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن.
وفى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الإنتفاع أو حقوق الإمتياز, إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإدارى.
مادة 15- يحظر على كل من تملك أرضا أو منشأة داخلة فى مجتمع عمرانى جديد, التصرف فيها بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن كاملا وملحقاته وفى حدود ما تتضمنه العقود المبرمة مع ذوى الشأن بما لا يتعارض مع أحكام القانون المدنى.
ويقع باطلا كل تصرف يخالف هذا الحظر, ولا يجوز شهره, مع حفظ حق الهيئة فى الرجوع على المخالف بالتعويض إن كان له مقتض.

مادة 16- يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة 1139 من القانون المدنى, وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم.
وللهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

الفصل الخامس
التيسيرات والإعفاءات

مادة 17- للهيئة فى حدود موازنتها المعتمدة أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير, دون ترخيص ماتحتاج إليه من المستلزمات والمهمات والمواد والآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل والإنتقال التى تتناسب وطبيعة العمل فى مواقع الهيئة, وغيرها من المواد اللازمة لتنفيذ أغراضها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها لوائحها الداخلية.

مادة 18- تعفى الهيئة والأفراد والشركات والجهات المتعاقدة معها من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم على الواردات اللازمة للمشروعات المتعلقة بإنشاء المجمتعات العمرانية الجديدة وذلك طبقا للأحكام الواردة فى القانون رقم 62 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير وتعديلاته.

مادة 19- تعفى من جميع الضرائب والرسوم والفوائد المستحقة على القروض والتسهيلات الإئتمانية التى تمنح للهيئة لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

مادة 20- يسرى فى شأن قواعد وأحكام إعادة تصدير المال المستثمر فى مشروعات خاضعة لأحكام هذا القانون إلى الخارج أو التصرف فيه وتحويل صافى عائده إلى الخارج ذات القواعد والأحكام المنظمة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة, وذلك فيما لم يرد بشأنه تسهيلات أفضل فى هذا القانون.
وفى تطبيق هذا الحكم يكون لمجلس إدارة الهيئة ذات السلطات المخولة لمجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة فى هذا الشأن.

مادة 21- تطبق الأحكام الواردة فى كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما على الإعفاءات الضريبية المقررة وذلك بالنسبة لما يقوم به المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والإستشاريون من أعمال تنفيذا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للأجانب من العاملين تحويل حصة لا تجاوز 50% من مرتباتهم ومكافآتهم التى يحصلون عليها فى جمهورية مصر العربية بالنقد الأجنبى إلى الخارج.

مادة 22- يعفى شاغلو العقارات التى تقام فيها المجمتعات العمرانية الجديدة مما يكون مستحقا عليهم من الضريبة على العقارات المبنية, ومن الضرائب والرسوم الإضافية المتعلقة بها أيا كانت تسميتها أو مصدر فرضها وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ إتمام العقار وصلاحيته للإنتفاع به فى الغرض المنشأ من أجله متى تم ذلك فى المواعيد التى حددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن.

مادة 23- تعفى الأراضى الواقعة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة المنصوص عليها بالمادة ( والتى يتم استصلاحها وزراعتها فى المواعيد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن وذلك مما قد يكون مستحقا من ضريبة الأطيان ومن الضرائب والرسوم الإضافية المتعلقة بها أيا كانت تسميتها أو مصدر فرضها ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات من تاريخ جعل الأرض صالحة للزراعة وفقا لشهادة تصدر من الهيئة فى هذا الشأن.

مادة 24- مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة (16) من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها فى مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التى توزعها أى منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات إعتبارا من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال.

مادة 25- تعفى من الضريبة العامة على الإيراد, ولذات المدة كافة الأوعية المعفاة من الضرائب النوعية وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 26- تودع المحررات المتضمنة تصرف الهيئة فى الأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة, والواجبة الشهر, فى مكتب الشهر العقارى المختص.
ويترتب على الإيداع مايترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار, وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوى الشأن معفاة من رسوم الشهر العقارى والتوثيق ومن رسوم الدمغة.

الباب الثانى
فى شأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
والأجهزة التابعة لها

الفصل الأول
إنشاء الهيئة وبيان اختصاصاتها وتشكيل
مجلس إدارتها

مادة 27- تنشأ هيئة تسمى "هيئة المجمتعات العمرانية الجديدة" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسرى فى شأنها أحكام قانون الهيئات العامة فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون.
ويصدر قرار من ريئس الجمهورية بتحديد تبعية ومقر هذه الهيئة, ويجوز لها فى سبيل تحقيق أغراضها أن تنشئ أجهزة تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة لمباشرة الإختصاصات التى تحددها لها على الوجه المبين فى هذا القانون.

مادة 28- تختص الهيئة ببحث واقتراح وتنفيذ ومتابعة خطط وسياسات وبرامج إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية وفى نطاق السياسة العامة للدولة.

ويكون لها على الأخص مايأتى:

رسم سياسة وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والتنسيق بينها وبين خطط وبرامج الإنتاج والخدمات.
# إجراء الدراسات الخاصة باختيار أنسب المواقع للمجتمعات العمرانية الجديدة.
# تنظيم وتنسيق وتبادل المشورة مع الوزارات والهيئات والجهات التى تعمل فى نشاطات التعمير وما يتصل به من مجالات ودراسة وتنفيذ المرافق الإقليمية ومنشآت الخدمات لمشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة.
# متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة لتعمير المجتمعات العمرانية الجديدة وتذليل ما قد يعترض التنفيذ من عقبات مادية وفنية, وتقييم الإنجازات.
# إجراء التخطيط العام والتخطيط التفصيلى للمواقع التى يقع عليها الإختيار وفقا لأحكام هذا القانون والعمل على تنفيذ الأعمال والمشروعات عن طريق إجراء المزايدات أو المناقصات أو الممارسات العالمية والمحلية, أو التعاقد المباشر وذلك وفقا للوائح الهيئة, والإشراف على تنفيذ هذه المشروعات سواء بذاتها أو عن طريق جهاز التنمية بكل مجتمع عمرانى جديد.
# دراسة أفضل السبل لتنفيذ المرافق الإقليمية بمواقع المجتمعات العمرانية الجديدة بما يكفل الملاءمة الإقتصادية للمشروعات الداخلة فيها وتقسيم الأراضى وإنشاء المرافق الداخلية لها سواء عن طريق الهيئة مباشرة أو عن طريق أجهزة التنمية المختصة أو بأى طريقة أخرى تراها الهيئة مناسبة.
# عقد القروض أو الحصول على منح وذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا بالإضافة لما يخصص للهيئة من اعتمادات بما يضمن كفاية التمويل للمشروعات.
# المعاونة فى تدبير المعدات والمهمات اللازمة لتنفيذ المشروعات.
# الترويج لبيع أو تأجير أو الإنتفاع بأراضى المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك للمستثمرين المصريين والأجانب بهدف التنمية الإقتصادية للمشروعات وذلك دون إخلال بالقواعد المنظمة لتملك الاجانب.
# اقتراح تقرير التزام أو منح امتياز وبيان مدته وفقا للفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون.
وللهيئة أن تقسم المجتمع العمرانى الجديد إلى مدن وقرى ومناطق واحياء تضع بكل منها الإشتراطات والمواصفات النماذج البنائية الخاصة بها, التى تكفل طابعا وارتفاعا ولونا معينا للمبانى وتصدر التراخيص وفقا لها ويلتزم بها ذوى الشأن.

مادة 29- يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد مرتبه وبدلاته.
ويحدد رئيس الهيئة من يكون من بين نوابه رئيسا لجهازها الإدارى يتولى تصريف أمورها والإشراف على العاملين بها.

مادة 30- يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس المجلس وأعضاء من القيادات الرئيسية وممثلين للقطاعات والوزارات والجهات المعنية بنشاطها, وعدد من أهل الخبرة ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الجهة التى تتبعها الهيئة.
ويدعى رؤساء أجهزة تنمية المجتمعات العمرانية لحضور اجتماعات مجلس إدارة الهيئة ويكون لكل منهم صوت معدود بالنسبة للموضوعات التى تدخل فى مجال اختصاصه.
كما تدعى الوزارات التى لا يضم مجلس الإدارة ممثلا لها, لاختيار ممثل عنها فى الموضوعات الداخلة فى مجال اختصاصاتها ويكون لهذا الممثل صوت معدود بالنسبة لهذه الموضوعات دون سواها.

الفصل الثاني
أموال الهيئة ومواردها والموازنة الخاصة بها

مادة 31- يتكون رأس مال الهيئة من:

- الأموال التي تخصصها لها الدولة.
- الأراضي التي يقع عليها الاختيار وفقا لأحكام هذا القانون لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
- الأراضي الأخرى التي تخصصها الدولة للهيئة بما يستلزمه تنفيذ أغراضها ويتفق مع الأهداف التي قامت من اجلها.
- ما يئول إلى الهيئة من أصول ثابتة أو منقولة.
وتعتبر أموال الهيئة من أموال الدولة الخاصة.

مادة 32- تتكون موارد الهيئة من:
- الإعتمادات التى تخصصها الدولة.
- حصيلة بيع وإيجار ومقابل الإنتفاع بالأراضة والعقارات المملوكة للهيئة.
- حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير.
- القروض.
- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا.

مادة 33- يكون للهيئة موازنة خاصة وحسابات ختامية سنوية, وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها المحلية أو الخارجية ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى.

مادة 34- لرئيس مجلس إدارة الهيئة السلطات المقررة للوزير فى المادة (3) من القانون الخاص بالتعمير, وذلك بالنسبة إلى التصرف فى النقد الأجنبى المخصص أو الذى يشكل جزءا من مواردها.

مادة 35- مع مراعاة ما تنص عليه لوائح الهيئة يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة السلطات المقررة للوزراء فى القوانين واللوائح والقرارات وذلك فى كل مايتعلق بنشاط الهيئة والأجهزة التابعة.
ويكون لنواب رئيس الهيئة السلطات المقررة لوكيل أول الوزارة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mazzika.5forum.net
عيون ساحره
Admin
عيون ساحره


ذكر عدد الرسائل : 247
العمر : 37
العمل/الترفيه : الكمبيوتر
المزاج : التصميمات
تاريخ التسجيل : 10/09/2007

مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبه القوانين المصريه   مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 23, 2007 9:33 pm

الفصل الثالث
اختصاصات مجلس الإدارة ونظام سير العمل به
واختصاصات رئيس مجلس الإدارة

مادة36- مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله أن يتخذ مايراه لازما من قرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من اجله.

ويكون له على الأخص مايلى:
- وضع سياسة إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة واختيار مواقعها واعتماد تخطيطاتها العامة والتفصيلية.
- إقرار مشروع الموازنة التخطيطية والخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل للمشروعات.
- وضع الأسلوب الملائم لتنمية كل مجتمع عمرانى جديد, من بين الأساليب الواردة بالباب الأول من هذا القانون.
- تقرير تأسيس شركات ودخول الهيئة بحصة عينية أو نقدية فى رأس المال للشركات المرتبطة بنشاط الهيئة وفقا لأحكام القوانين النافذة.
- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للهيئة.
- رسم سياسة إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى حين نقل مسئولياتها لوحدات الحكم المحلى وفقا لأحكام هذا القانون.
- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وإنشاء الأجهزة التابعة للهيئة, والتى تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التى تقوم بها, وإصدار قرارات إنشاء أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى.
- النظر فيما ترى الجهة التى تتبعها الهيئة أو رئيس الهيئة عرضه على المجلس من مسائل تدخل فى مجال اختصاصاتها.

مادة 37- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوى من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
على أنه يجب على الأقل موافقة ثلثى الأعضاء الحاضرين بالنسبة للموضوعات المتعلقة بالإلتزامات والتنازل عن الإنتفاع ببعض الأراضى وتأسيس الشركات والدخول فى رأس مالها.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الإستعانة بخبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتدون مناقشات المجلس وقراراته فى سجل يعد لهذا الغرض.

مادة 38- يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين اعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته.
كما يجوز له أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس الهيئة أو أن يفوضه بمهمة محددة.

مادة 39- يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية للهيئة وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة.
ويجب أن تراعى فى أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية:

(أ) ربط الأجر بمعدلات الأداء.
(ب) عدم تجاوز البدلات التى تقرر للعاملين فى الهيئة ضعف المرتب أو المكافأة الأصلية المقررة للعامل.
(ج) وضع القواعد المنظمة للحوافز والمكافآت بما يكفل تشجيع العاملين على تحقيق أهداف الهيئة وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بالمراعاة لظروف كل موقع عمل.
(د) المبادئ الأساسية لنظام التأمين الإجتماعى الموحد الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
(ه) عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الإنتقال للعاملين فى الهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية التكاليف الفعلية التى يتحملونها.
(و) اتباع قواعد النظام المحاسبى الواحد.
(ز) قواعد منح المكافآت الأصلية للعاملين المؤقتين ذوى الخبرات الخاصة من المصريين أو الاحانب, والحد الأقصى لمدد التعاقد مع هؤلاء العاملين.

مادة 40- يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة الإختصاصات الآتية:
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- الإشراف على أعمال الهيئة وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها.
- اقتراح اللوائح الداخلية للهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.
- توقيع عقود القروض اللازمة لتمويل مشروعات الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة عليها واستيفاء الإجراءات المقررة قانونا.
- قبول الوصايا والهبات والتبرعات والإعانات التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.
- ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض نوابه, أو رؤساء الأجهزة أو مدير أو أكثر فى أحد اختصاصاته.
- وعلى رئيس مجلس الإدارة موافاة الجهة التى تتبعها الهيئة وأجهزة الدولة المعنية بما تطلبه من بيانات أو وثائق.

مادة 41- تكون قرارات مجلس إدارة الهيئة نهائية ونافذة فور صدورها, عدا مايرتبط منها باختصاصات وزارة أو أكثر فيجب اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
ويبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة القرارات واجبة الإعتماد إلى رئيس مجلس الوزارة, فى موعد إقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها وتصبح هذه القرارات نهائية ونافذة مالم يعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها.

مادة 42- يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير.

مادة 43- فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو خلو منصبه يرأس جلسات مجلس الإدارة أقدم نواب رئيس الهيئة, كما يباشر اختصاصاته خلال فترة غيابه أو خلو المنصب الذى يجب أن يشغل بآخر خلال فترة شهر على الأكثر من تاريخ خلو المنصب.

الفصل الرابع
فى شأن أجهزة التنمية

مادة 44- يجوز للهيئة لأن تنشئ جهازا لتنمية المجتمع العمرانى الجديد وإدارة المرافق والمشروعات الداخلة فيه.
وتحدد الهيئة فى كل حالة على حدة السلطات التى يمارسها جهاز التنمية وما يكون من قراراته نهائيا, أو خاضعها لتصديق سلطة أعلى بالهيئة.

الباب الثالث
فى الأحكام العامة والإنتقالية

مادة 45- فى حالة تسليم المجتمع العمرانى الجديد إلى الوحدة المحلية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون ينقل إلى هذه الوحدة العاملون بجهاز التنمية المختص الذين تتطلب حاجة العمل إلحاقهم بالحكم المحلى. وذلك بفئاتهم وأوضاعهم الوظيفية ويحتفظون بما كانوا يتقاضون من مرتبات وبدلات ومتوسط ماكانوا يحصلون عليه من حوافز ومكافآت وأية مزايا مادية أو عينية طوال فترة عملهم بأجهزة التنمية, وذلك بصفة شخصية, مع مراعاة عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد يكون مقررا من مزايا مماثلة فى الجهة المنقول إليها العامل.
وفى هذه الحالة يصرف له أيهما أكبر, وتستهلك قيمة الزيادة من أية علاوات أو أية زيادات فى المرتب أو الأجر الأساسى للعامل.
على أنه يجوز للهيئة أن تحتفظ بكل أو بعض العاملين بجهاز التنمية وذلك للإستفادة بهم فى تنمية مجتمع عمرانى جديد آخر.

مادة 46- يحظر على الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكافة الجهات المشرفة على أملاك الدولة على اختلاف أنواعها, التصرف بأى وجه من الوجوه فى الأراضى الصحراوية والبور والزراعية الواقعة خارج نطاق المدن الحالية لتقسيمها للبناء عليها إلا بعد موافقة الهيئة.
كما يحظر على الجهات الخاصة والأفراد تقسيم أى أرض صحراوية أو بور أو زراعية مملوكة لهم للبناء عليها خارج نطاق المدن الحالية إلا بعد موافقة الهيئة.
ويضع مجلس إدارة الهيئة فى اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتلك الموافقات بما يحقق أهداف هذا القانون.

مادة 47- فى جميع الأحوال يقع باطلا كل تصرف أو إجراء يخالف أحكام المادة السابقة ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به, وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

مادة 48- على الوزارات ووحدات الحكم المحلى والهيئات وغيرها من الأجهزة والجهات أن تزود الهيئة بما تطلبه من بيانات أو رسومات أو معلومات أو إحصاءات أو بحوث أو تقارير تتصل بأعمالها.

مادة 49- فيما عدا من يتقرر نقلهم إلى الهيئة للعمل فى مواقع المجتمعات العمرانية الجديدة, ينقل إلى الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد العاملون بأجهزة التعمير بمنطقة القناة من أبناء هذه المحافظات وذلك بنفس حالاتهم الوظيفية.
ويحتفظ العاملون المشار إليهم بما كانوا يتقاضونه من مرتبات وبدلات ومتوسط ماكانوا يحصلون عليه من حوافز ومكافآت ومزايا مادية أو عينية طوال فترة عملهم بأجهزة التعمير, وذلك بصفة شخصية مع مراعاة عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد يكون مقررا من مزايا مماثلة فى الجهة المنقول إليها العامل, وفى هذه الحال يصرف له أيهما أكبر, وتستهلك قيمة الزيادة من أية علاوات أو أية زيادات فى المرتب أو الأجر الأساسى للعامل.

مادة 50- يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة التى تتبعها الهيئة بتسليم ما ينشأ من مجتمعات عمرانية جديدة بعد استكمال مقوماتها ومرافقها الأساسية إلى وحدات الحكم المحلى لتباشر اختصاصاتها وفقا للقانون المنظم للحكم المحلى.
ويحدد القرار الصادر طبقا للفقرة السابقة حقوق والتزامات كل من الهيئة والوحدة المحلية المختصة.

مادة 51- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1399 هجرية(17 نوفمبر 1979)م

"أنور السادات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mazzika.5forum.net
عيون ساحره
Admin
عيون ساحره


ذكر عدد الرسائل : 247
العمر : 37
العمل/الترفيه : الكمبيوتر
المزاج : التصميمات
تاريخ التسجيل : 10/09/2007

مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبه القوانين المصريه   مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 23, 2007 9:34 pm

لائحة التنفيذية لقانون تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
الباب الاول
المساكن التي تشغل بتصاريح اشغال مؤقتة
مادة 1
حالات الطواريء والضرورة المنصوص عليها في البند
( ب ) من المادة 2 من القانون رقم 49 لسن 1977 المشار اليه هي :
1 ـ الكوارث الطبيعية . 2 ـ الحروب .
3 ـ انهيارات المباني . 4 ـ الحرائق .
5 ـ اخلاء المساكن او تغيير محل اقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح بسبب الضروروات الملجئة للأمن العام او حماية الصحة العامة .
6 ـ اخلاء المساكن او تغيير محل اقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح او الاخلاء في الحالات التي تقتضيها الضرورة لتلاقي الاخطار المترتبة علي نتفيذ المشروعات العامة والتي تحدد بالاتفاق بين وزير الاسكان والتعمير والوزير المختص .
مادة 2
تصدر تصاريح الاشغال المؤقت في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، اما بذات المدينة او القرية التي يقيم السكان فيها او بمدينة او قرية اخري بنفس المحافظة بمحافظة اخري .
ويراعي في اصدار تصاريح الاشغال المؤقت حجم الاسرة المنقولة وقدراتها المالية مع تحجيج مقابل الانتفاع المؤقت بما لا يزيد عن الاجرة القانونية للمسكن الذي يصرح باشغاله ، ولا تصدر هذه التصاريح الا بالنسبة للمساكن المملوكة للدولة او وحدات الحكم المحلي او القطاع العام .
وتخلي المساكن التي يتم شغلها بمجدر زوال السبب الذي صدر بناء الميعاد المحدد الذي ينفذ فيه الاخلاء .
مادة 3
يكون تبادل الوحدات السكنية بالتطبيق لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة ( 7 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه في الحالات الاتية :
اولا : بعد موقع العمل الاصلي لكل من المستأجرين راغبي التبادل عن محل اقامته علي نحو يترتب علي اذا ما تم التبادل بينهما توفير الوقت والتخفيف من استعمال وسائل المواصلات .
ثانيا : مقتضيات الحالة الصحية لأي م المستأجرين راغبي التبادل او كلاهما اذا كانت تستلزم انتقاله إلي مسكن آخر اكثر ملائمة لظروفه الصحية .
ولا تثبت هذه الحالة الا بتقرير قاطع من اثنين من الاطباء المتخصصين يتضمن بيانا تفصيليا بالحالة الصحية للمستأجر وما تقتضيه من تغيير لمسكنه بسببها .
ثالثا : تغيير الظروف الاجتماعية للمستأجرين الراغبين في التبادل تو لاحدهما مثل تغيير حجم الاسرة بما يترتب عليه من ضيق او اتساع في السكن الذي يشغله ، ويكون التبادل في الحالتين المذكورتين في ثانيا وثالثا في عواصم المحافظات وغيرها من البلاد التي تسري فيها احكام الباب الاول من القانون المشار اليه سواء في عقار واحد او بين عقار داخل البد الواحد .
مادة 4
يشرط في جميع الاحوال لاجراء التبادل وفاء كل من المستأجرين الراغبين في التبادل بجميع التزاماته الناشئة عن عقد الايجار قبل البدء في اجراءات التبادل .
وفيما عدا التبادل بسبب مقتضيات الحالة الصحية المبينة في البند ثانيا من المادة ( 3 ) يشرط ان يكون قد انقضي علي اقامة كل من المستأجرين في مسكنه سنة كاملة علي الاقل سابقة البدء في تلك الاجراءات .
ويبقي المستأجران ضامنان كل منهما للأخر في جميع الالتزمات المالية الناشئة عن عقد الايجار في مواجهه الملاك لمدة سنتين من تاريخ اتمام التبادل .
مادة 5
يحرر المستأجران راغبي التبادل ( 5 ) نسخ من الموذج الخاص بذلك والمرفق بهذه اللائحة . ويخطر المستأجران كل ملاك العقارين المراد التبادل فيهما بنسخة من هذا النموذج موقع عليهما منهما ومرفقا بهما المستندات الدالة علي صحة ما يتضمنه من بيانات وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول . وعلي كل من الملاك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره برغبه المستأجر ابلاغهما بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول برأيه في طلباتهم . ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد من المالك بمثابة رفض منه للتبادل .
مادة 6
يتناول كل من المستأجرين راغبي التبادل عن عقد الايجار الخاص به للمستأجر الاخر وذلك بعد رضاء الملاك او صدور حكم من القضاء بالتبادل ويخطر كل منهما الملاك بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويلتزم كل من الملاك خلال خمسة ايام من تاريخ اخطاره بهذا التنازل بتسليم عقد ايجار محرر منه للمستأجر الذي تم التنازل اليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل .
مادة 7
في حالة توافر الشروط اللازمة للتبادل ورفض بعض الملاك او كلهم صراحة او ضمنا لاجرائه ـ يقوم الحكم الصادر لصالح المستأجرين مقام العقد اللازم لاثبات التبادل طبقا لأحكام المادة السابقة .
الباب الثاني ـ الغي بالقرار رقم 107 لسنة 1983

الباب الثالث
مواد البناء للمباني من المستوي الفاخر
مادة 13
علي الجهات التي تتولي بيع المواد البناء المنتجة محليا والمقدرة كمياتها مع تراخيص البناء الصادر لمباني او اجزاء منها من المستوي الفاخر ـ ان تبيع هذه المواد إلي المرخص لهم بالاسعار العالمية السائدة وقت البيع وتحدد علي اساس سعر البيع العالمي مضافا اليه ما يعادل الضرائب والرسوم الجمركية بافتراض استيرادها من الخارج مع اخطار مديرية الاسكان والتعمير المختصة بالصفقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البيع .

الباب الرابع
تقدير وتحديد الاجرة
مادة 14
تقدم البيانات التي يجب علي طالب البناء ارفاقها بطلب الترخيص . والمشار اليها في المادتين ( 10 ) ، ( 69 ) من القانون المشار اليه علي النموذج المرفق بهذه اللائحة .
مادة 15
يكون اخطار الملاك او المستأجرين للجنة تحديد الاجرة بالتطبيق لأحكام المادة ( 13 ) من القانون المشار اليه ، بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، بطريق الايداع في سكرتارية اللجنة مقابل ايصال .
ويجب ان يرفق المالك بالاخطار المقدم منه البيانات والستندات الدالة علي قيمة الارض والتكاليف الفعلية للمباني ، والاساسات والتوصيىت الخارجية للمرافق ، مثل دفتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات وفئات الاسعار لجميع الاعمال وعقد المقاولة وبيان بالمساحات الفعلية المبنية ومتوسط تكاليف المتر المسطح في كل دور ، وكذا بيان باسماء مستأجري الوحدات التي يشملها العقار في تاريخ تقديم الاخطار .
وعلي المالك ان يخطر اللجنة بمتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول اولا باول باي تغيير يطرأ علي اسماء المستأجرين واسماء أي مستأجر لأية وحدات بعد تقديم الاخطار ، وذلك حتي تاريخ ابلاغه بقرار اللجنة .
مادة 16
يصدر المحافظ قرارا بتشكيل اللجان المختصة بتحديد الاجرة في نطاق ان يتضمن القرار تحديد مقار هذه اللجان ومواعيد انعقادها مرة علي الاقل اسبوعيا وندب العاملين اللازمين للقيام بالاعمال الادارية والكتابية فيها
وتتولي اللجنة المختصة تحديد الاجرة طبقا للقواعد والاسس التي نص عليها القانون المشار اليه وذلك بعد المعاينة والاطلاع علي البيانات والمستندات المقدمة من المالك ومرتجعة ما تم انجازه ومطابقة للمواصفات الصادر علي اساها موافقة لجنة توجيه استثمار اعمال البناء وترخيص المباني .
وللجنة تكليف المالك باستيفاء المستندات اللازمة لاداء مهمتهات بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويجب علي المالك موافتها بالمستندات المطلوبة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه ويجوز للجنةمد هذه المهلة اذا قدم المالك عذراغ مقبولا ، ويكون لها بعد انقضاء هذه المدد ان تستثمر في عملية التحديد .
مادة 17
تحدد اللجنة للمالك مدة لاستكمال الاعمال وتبليغه ذلك بكتاب مصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويجوز للجنة مد هذه المدة اذا قدم المالك عذرا مقبولا . فاذا انقضت هذه المدة دون ان يقوم المالك بالاستكمال وجب علي اللجنة اجراء معاينة لتحديد التكاليف الفعلية وعلي اللجنة ان تصدر قرارها بتحديد الاجرة علي هذه الاساس خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجراء هذه المعاينة .
وعلي اللجنة ان تقدر علي حده قيمة المصاعد وخزانات لمياه واجهزة التبريد والتدفئة والتسحين والمدخل وما شابهها علي ان تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها .
مادة 18
تدون اجراءات اللجنة ومناقشتها في محضر يوقع من رئيسها ومن حضرها من اعضائها وسكرتيرها .
مادة 19
يجب علي اللجنة ان تصدر قرارها الاجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المالك المستندات اللازمة او من تاريخ انقضاء المهلة المحددة له لاستيفائها .
ويجب ان يتضمن قرار اللجنة بتحديد الاجرة الاسس الفنية والحسابية التي استند عليها وبصفة خاصة تقديراتها لقيمة الارض اساها تحديدها للأجرة ، كما يجب ان يتضمن القرار توزيع الاجرة علي وحدات البناء وذلك بمراعاة نسب مساحة كل وحدة للمساحة الكلية للمبني وظروفها وصقعها والغرض من استعمالها . وكذلك ما يخص كل وحدة منها طبقا للقانون من الضرائب العقارية والرسوم .
مادة 20
يحرر قرار اللجنة بتحديد الاجرة علي النموذج المرفق بهذه اللائحة ، وتبلغ سكرتارية اللجنة قراراها خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره إلي كل من المالك والمستأجر المسجلة محال اقامتهم وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
ويبلغ رئيس اللجنة الجهه القائمة علي ربط وتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية بصورة من قراراتها بتحديد الاجرة وتعلق صورة القرارت لمدة ثلاثين يوما في لوحة تعد لذلك بمقر انعقاد اللجنة ولكل ذي مصلحة الاطلاع في مقر اللجنة علي قاراها وعناصر التقدير التي قام عليها ويجوز لسكرتارية اللجنة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية من هذا القرار بعد اداء الرسم المستحق .
مادة 21
بنشأ بمقر كل لجنة من لجان تحديد الاجرة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لتحديد الاجرة وتفرد لكل مبني صحيفة او اكثر يثبت بها اسم المالك وموقع المبني والوحدات المسكونة والبيانات المتعلقة بما يطرأ عليه من تعديلات او اضافات في المشتملات او الاجرة كما يثبت في هذا السجل قرار اللجنة بتحديد الاجرة وتوزيعها علي الوحدات واتلاحكام النهائية الصادرة في الطعن علي قاراتها ان وجدت .
مادة 22
يجوز ان يشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة او اكثر تضم بعض ذوي الخبرة لا عداد تقارير استشارية بناء علي الدراسات التي يجريها في نطاق المحافظة عن :
( أ ) ثمن المثل للأراضي في عام 1974 من واقع اسعار التعامل بالمدينة او الحي او لامنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الافراد او الجهات الحكومية او العامة او الخاصة .
( ب ) اسعار التكلفة الفعلية لمختلف مسنويات المباني من واقع تطورات اسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الاعمال .
وتسترشد اللجان المختصة بتحديد الاجرة في نطاق المحافظة في تحديدها لعناصر تقدير الاجرة بالتقدير المذكور .
الباب الخامس
ايجار الاماكن المفروشة
مادة 23
تختص الوحدة المحلية للمحافظة او المدينة او لقرية الكائن في دائرتها العقار بتلقي اخطارات قيد الاماكن المفروشة وتختص بذلك الوحدة المحلية للحي في المحافظات والمدن المقسمة إلي احياء .
ويحدد رئيس الوحدة المحلية المتختصة مقر العاملين المكلفين بقيد عقـود الايجار المفـروش طبقـا لأحكـام المادتين ( 39 ) ، ( 40 ) من القانون المشار اليه ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن ذلك في لوحة الاعلانات بمقر الوحدة المحلية .
وعن مؤجري الاماكن المفروشة ان يبادروا إلي طلب قيد عقدو الايجار المفروش لدي هذه الوحدة خلال ثلاثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرارا او من تاريخ تأجير او شغل المكان ايهما اقرب .
مادة 24
يقدم طلب القيد علي النموذج المرفق بهذه اللائحة ويجـب ان يتضمن اقـرار بأن التـأجير مطابق لأحكام المادتين ( 39 ) ( 40 ) من القانون علي مسئولية الطالب الشخصية .
مادة 25
تتولي الوحدة المحلية المختصة قيد الطلبات فور تقديمها في سجلات بتسلسل القيد فيها بارقام متتالية ويجب ان يتضمن هذا السجل اسم المؤجر والمستأجر وجنسيته ورقم بطاقته الشخصية او العائلية . ومحل اقامته ومدة الايجار والغرض منه وبدايته ونهايته وقفيمة الاجرة ويختم العقد الذي يتم قيده بلسجل بخاتم شعار الجمهورية الخاص بلاوحدات المحلية بعد اثبات رقم وتاريخ قيده .
مادة 26
تتولي الوحدة المحلية المختصة اخطار مصلحة الضرائب في الاسبوع الاول من كل شهر بما يتجمع لديها من بيانات في السجل المشار اليه في المادة السابقة خلال الشهر السابق .

الباب السادس
هدم المباني غير السكنية لاعادة بنائها
مادة 27
تتبع احكام المواد ( 8 ـ 12 ) من هذه اللائحة عند ثبوت عدم الشروع في البناء او تعمد عدم اتمام البناء الجديد في الوقت المحدد لذلك ، في حالة تكليف المحافظ المختص احدي الجهات القيام بالبناء او تكملته علي حساب المالك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 53 من القانون المشار اليه .
مادة 28
علي المالك فضلا عن اخطار المستأجرين لوحدات العقار المهدم طبقا لأحكام المادة ( 54 ) من االقانون المشار اليه ان يخطر مديرية الاسكان والتعمير الكائن بدائرتها ورئيس المجلس المحلي المختص بتمام اعادة البناء بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويصدر رئيس المجلس المحلي من اعضائه اربعة منهم للنظر في ابرام عقود شغل الاماكن الجديدة لمستأجرين الذين ابدوا رغبتهم في ذلك طبقا للمادة ( 54 ) من القانون المذكور .
ويتم شغل العقار الجديد بهؤلاء علي اساس الاسبقية في ابرام عقود ايجار وحدات العقار المهدومه المماثلة للوحدات الجديدة ، وذلك اذا تم اعداد الوحدات الجديدة علي دفعات ـ وتكون الاولوية في شغل الوحدات الجديدة اذا تم اعدادها دفعة واحدة علي اساس ما يتم الاتفاق عليه بيم مالك المبني ومستأجري الوحدات المهدومه ، فأن تعذر الاتفاق تجري قرعة بين كل مجموعة مستأجري المحال ومجموعة مستأجري الوحدات السكنية .
وفي جميع الاحوال تحرر عقود الايجار للمستأجرين طبقا للقواعد السابقة بمعرفة المالك بحضور اللجنة ويثبت في محضر اعمالها ما تتخذه من اجراءات ما يصدر منها من قرارات في هذا الشأن .
الباب السابع
المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة
مادة 29
يعتبـر من اعمال التـرميم والصيانة تطبيقات للمادة ( 55 ) من القانون المشار اليه الاعمال الآتية :
1 ـ تدعيم وترميم الاساسات المعيبة .
2 ـ ترميم الشروخ بمباني الحوائط وتن************** الاجزاء المتآكلة او المتفككة منها .
3 ـ تدعيم وتقوية الاعمدة الحاملة لا جزاء المبني .
4 ـ تدعيم وتقوية الاسقف المعيبة بسبب الترخيم او الميل او التشريخ او تأكل مواقع الارتكاز او **************ر الكمرات او الكوابيل الحاملة لها .
5 ـ اصلاح وترميم التالف في ارضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ الذي يؤدي الي تسرب المياه للحوائط او لاجزاء المبني وبصفة خاصة الاساسات .
6 ـ اصلاح وترميم التالف من الارضيات اذا كان هذا التلف من شأنه التأثير علي سلامة او تعريض سكان الادوار السفلي كلها او بعضها للخطر .
7 ـ استبدال درج السلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات والهياكل الحاملة لها .
8 ـ اصلاح او استبدال التالف من الاعمال والتركيبات الكهربائية التي تؤدي الي حوادث حريق او تعريض الارواح للخطر .
9 ـ اصلاح وترميم خزانات وطلمبات المياه والاعمال والتركيبات الصحية للمياه والصرف ـ سواء منها المكشوفة او المدفونة ـ واستبدال الاجهزه والادوات التالفة بها .
10 ـ اعمال البياض والدهانات التي تستلزمها اعادة الحالة الي ما كانت عليه في الاجزاء التي تناولها الترميم او الص2يانة .
مادة 30
تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 57 ) من القانون المشار اليه بقرار من المحافظ المختص برئاسة المهندسين المدنيين او المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين يختارهما المحافظ وتضمن القرار ندب من يقوم بالاعمال الكتابية والادارية باللجنة .
وتعد سكرتارية اللجنة سجل خاص يدون فيه ملخص التقارير التي تقدم اليها نتيجة الفحص والمعاينة التي تجربها والاجراءات الاخري التي تتخذها والقرارات التي تصدر عنها والاجراءات التي تتخذ لاعلانها لذوي الشأن والاجراءات الخاصة بتنفيذها سواء بمعرفتهم او بمعرفة الجهه الادارية المختصة .
مادة 31
تقدم الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم الي اللجنة المشار اليها في المادة السابقة تقريرا بنتيجة المعاينة التي اجرتها علي المنشأت الخاضعة لأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون المشار اليه علي النموذج المرفق بهذه اللائحة خلال سبعة ايام من تاريخ المعاينة ما لم تستوجب حالة المبني تقديمه في مدة تقل عن ذلك .
ويجب ان يتضمن التقرير وصف المبني وموقعه واسم المالك واسماء السكان وعددهم وفئاتهم كما يتضمن بيان ووصف الاجزاء المعيبة بالمبني وما تقترحه الجهه المذكورة للمحافظة علي الارواح او الاموال سواء بالهدم الكلي او الجزئي او التدعيم او الترميم او الصيانة اللازمة لتنفيذ الاعمال المقترحة وبيان ما اذا كانت تستوجب اخلاء المبني مؤقتا كليا او جزئيا .
مادة 32
تعقد اللجنة فور وصول التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة اليها اجتماعا لفحصه وعليها ان تقوم علي وجه السرعة بالمعاينة والفحوص اللازمة للبت فيه وتصدر اللجنة قرارها بالموافقة علي ما جاء بالتقرير او برفضه او بتعديله مسببا وتعلن اللجنة قرارها الي ذوي الشأن محررا علي النموذج المرفق بهذه اللائحة طبقا للأحكام المقررة في المادة ( 58 ) من القانون المشار اليه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mazzika.5forum.net
عيون ساحره
Admin
عيون ساحره


ذكر عدد الرسائل : 247
العمر : 37
العمل/الترفيه : الكمبيوتر
المزاج : التصميمات
تاريخ التسجيل : 10/09/2007

مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبه القوانين المصريه   مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 23, 2007 9:35 pm

مادة 33
يخطر المالك الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم بموعد البدء في نتفيسذ اعمال الترميم والصيانة وذلك قبل الشروع في ذلك بوقت كاف لقنوم هذهالجهه بمتابعة التنفيذ ، وعليه انجاز اعمال الترميم والصيانة خلال المدة المحدجدة لذلك .
وعلي كل من المالك والمستأجر فور اتمام اعمال الترميم والصيانة اخطار الجهه وطلب اعتماد التكالبف مرفقا به المستندات المؤيدة للطلب .
وعلي الجهه المذكورة ان تبت في الطلب خلال عشرين يوما من تاريخ وصوله وتخطر كلا من المالك والمستأجر بقرارها وتتم الاخطارات المنصوص عليها في هذه المادة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
الباب الثامن
استثمارت ومواد البناء لمباني التي تقام للتمليك
مادة 34
تكـون اولـوية توزيع الاستثمارات المقررة بالمادة ( 68 ) من القانون المشار اليه للمباني او اجزائها التي تقيمها الشركات الخاص والافراد بقصد التمليك علي اساس اسبقية تقديم طلب الموافقة وترخيص البناء إلي الجهه المختصة .
وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص بارقام مسلسة حسب تاريخ تقديمها ويسلم إلي الطالب شهادة مختومة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك الجهه تتضمن تاريخ وساعة قيد الطلب في السجل المذكور .
مادة 35
تسري احكام المادة ( 13 ) من هذه اللائحة بالنسبة إلي بيع مواد البناء المنتجة محليا للمرخص لهم في اقامة مبان لو اجزاء منها بقصد التمليك .

قانون رقم 136 لسنة 1981
في شأن الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
باسم الشعب القانون الآتي نصه ، وقد اصدرناه :
اولا ـ في شان قواعد الاسكان واجراءات تحديد اجرة الاماكن :
مادة 1
فيما عدا الاسكان الفاخر ، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار .
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة ( 13 ) عدا الفقـرة الاخيـرة منها والمادة ( 14 ) والفقرة الاولي من المادة ( 15 ) والفقرة الثانية من المادة ( 68 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالاسكان .
مادة 2
تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تـراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء .
مادة 3
تشكل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة لجنة او اكثر تضم بعض ذوي الخبرة لاعداد تقارير سنوية بناء علي الدراسات التي تجريها في نطاق المحافظة عن .
( أ ) ثمن المثل للأرض من واقع التعامل بالمدينة او الحي او المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الافراد او الجهات الحكومية او العامة او الخاصة .
( ب ) اسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المباني من واقع تطورات اسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المكتبعة لتنفيذ الاعمال .
ويؤخذ في الاعتبار بالتقديرات الواردة في هذه التقارير تحديد الاجرة لاحكام هذا القانون .
وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها في مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ المختص بما لا يجاوز خمسة جنيهات للنسخة .
مادة 4
يتولي مالك المبني تحديد الاجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الايجار مقدار الاجرة المحددة علي هذه الاسس .
فاذا ابرم عقد الايجار قبل اتمام البناء ، وحدد فيه الاجرة بصفة مبدئية ، كان علي مالك المبني اخطار المستأجر بالاجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام البناء وبشرط الا تجاوز الاجرة المبدئية الا بمقدار الخمس .
وعلي المالك ان يمكن المستأجر من الاطلاع علي المستندات اللازمة لتحديد الاجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد او من تاريخ الاخطار بحسب الاحوال .
مادة 5
اذا رأي المستأجر ان الاجرة التي ححجدها الامالك تزيد علي الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد او من تاريخ الاخطار او من تاريخ شغله للمكان ، ان يطلب من لجنة تحديد الاجرة المختصة القيام بتحديد اجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون .
ويكون الطعن علي قرار هذه اللجان امام المحكمة الايتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار ذوي الشان بقرارها .
ولا تسـري علي هـذه الطعون احكام المادتين ( 18 ) ، ( 20 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
مادة 6
يجوز لمالك المبني اع7تبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ان يتقاضي من المستأجر مقدم ايجار لا يجاوز اجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية :
1 ـ ان تكون الأعمال الاساسية للبناء قد تمت ولم يتبق الا مرحلة التشطيب .
2 ـ ان يتم الاتفاق كتابة علي مقدار مقدم الايجار ، وكيفية خصمه من الاجرة المستحقة في مدة لا تتجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد اتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للأستعمال .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم تقاضي مقدم الايجار والحد الاقصي لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوي من مستويات البناء .
ولا تسري حكم الفقرة الاخيرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي مقدم الايجار الذي يتقاضاه المالك وفقا لاحكام هذه المادة .
ثانيا ـ في شأن تصحيح بعض اوضاع الاماكن القديمة .
مادة 7
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد في اول يناير من كل سنة اجرة الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني المنشأة حتي 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية في ذات وقت الانشاء حتي لو دخلت عليها تعديلات جوهرية .
ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهه تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة امانة تحت يده . ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض
وتحدد الزيادة المشار اليها وفقا للنسب الآتية :
( أ ) 30% عن الاماكن المنشأة قبل اول يناير سنة 1944 .
( ب ) 20% عن الاماكن المنشأة منذ اول يناير سنة 1944 وقبل 5 من نوفمبر سمة 1961 .
( جـ ) 10% عن الاماكن المنشأةى منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وحتي 6 من اكتوبر سنة 1973 .
( د ) 5% عن الاماكن المنشأة منذ 7 اكتوبر سنة 1973 ، وحتي 9 سبتمبر سنة 1977 .
مادة 8
تؤدي الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الاجرة الاصلية ويترتب علي عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب علي عدم سداد الاجرة من اثار .
وتقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة علي تاريخ استحقاق اول زيادة .
مادة 9
تكون اعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد الوجه الآتي :
1 ـ اذا كـانت نصف حصيلـة الـزيادة المنصوص عليها المادة ( 7 ) كافيا يتم الترميم والصيانة منها :ـ
2 ـ اذا لم تقف هذه الحصيلة او اذا كان المبني لا يحتوي علي وحدات غير سكنية تستكمل او توزع اعباء الترميم والصيانة بحسب الاحوال كما يلي :
( أ ) بالنسبة للمباني المنشأة حتي 22 مارس سنة 1965 وتكون بواقع الثلث علي الملاك والثلثين علي شاغلي المبني .
( ب ) بالنسبة للمباني المنشأة بعد 22 مارس 1965 وحتي 9 سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلي المبني .
( جـ ) بالنسبة للمباني المنشأة او التي نتشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين علي الملاك والثلث علي شاغلي المبني .
واذا لم يتم الاتفاق علي توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك ولاشاغلين او الشاغلين فيما بينهم ، يجوز لاي منهم الالتجاء إلي قاضي الامور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين شاغلي وتحديد نصيب كل شاغل .
ومع ذلك تكون اعباء الترميم والصيانة علي عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني .
وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة العمل بالاحكام المنظمة للترميم والصيانة في كل من احكام القانون رقم 87 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977 . اما الاعمال التي لا تسري عليها احكام الترميم والصيانة والتي يقصد بها تحسين الاجزاء المشتركة للمبني او زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين .
ومع عدم الاخل بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبني ، يوزع الحد الادني المقرر قانونا لاجر الحارس وفقا للبوند أ ، ب ، جـ ، من هذه المادة .
وتلغي المادة ( 61 ) من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 1974 ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون
مادة 10
تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المباني ويكون للقرض وملحقاته امتياز عام علي اموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز تالية للضرائب والرسوم .
وتعفي القروض من جميع الضرائب ولرسوم وتحصل بطريق الحجز الاداري .
وتلغي احكام المادة ( 62 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون .
ثالثا ـ في شـأن لتخفيف من اعباء الضريبة علي العقارات المبنية :
مادة 11
فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يعفي اعتبارا من اول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالكوا وشاغلوا المباني المؤجرة لاغراض السكني والتي انشئت او تنشأ اعتبارا من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الاصلية والاضافية ولا تدخل ارادات هذه المساكن في وعاء الضريبة العامة علي الايراد .
ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين علي الاماكن المستعملة مفروشة او فنادق او بنسيونات .

30
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mazzika.5forum.net
عيون ساحره
Admin
عيون ساحره


ذكر عدد الرسائل : 247
العمر : 37
العمل/الترفيه : الكمبيوتر
المزاج : التصميمات
تاريخ التسجيل : 10/09/2007

مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبه القوانين المصريه   مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 23, 2007 9:37 pm

تابع الائحه
رابعا ـ في شأن العمل علي توفير المساكن ـ
مادة 12
فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يلغي شرط الحصول علي موافقة لجنة توجيه وتنظيم اعمال البناء قبل الحصول علي الترخيص باقامة المباني وسائر احكام الباب الاول من رلاقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء ، كما تلغي المادة 21 من ذلك القانون .
مادة 13
يحظر علي الملاك من الافراد وشركات الاشخاص ان يعرضوا للتمليك للغير او التأجير المفروش في كل مبني مكون من اكثر من وحدة يرخص في اقامته او يبدأ في انشائه من تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد علي ثلث مجموع مساحة وحدات المبني وذلك دون اخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لاغراض السكني وفقا لأحكام القفرة الاولي م المادة الاولي . ويسري هذا القيد ولو تعدد الملاك مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد ادني وحدة واحدة لكل مالك .
ويمتنع علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر المحررات المتعلقة بهذه الوحدات ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت التزامه بتطبيق احكام هذه المادة .
ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك حتي ولو كان مسجلا وبعد تأجير النسبة المقررة طبقا لهذه المادة يجوز للمالك التصرف في هذه النسبة كلها او بعضها وفقا للقواعد العامة .
وفي حالة بيع كامل العقار يلتزم المشتري بأحكام هذه المادة .
مادة 14
يخصص ثلثا نسبة ال15 % المخصصة للخدمات من ارباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لاسكان العاملين بكل شركة او مجموعة من الشركات المتجاورة ، ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين الي صندوق تمويل الاسكان الاقتصادي بالمحافظة .
مادة 15
تكفل الدولة دعم النشاط التعاوني الاسكاني وتوفير ما يلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لأحكام التشريعيات المنظمة لهذا النشاط كما يكون للأفراد عند تعلية مبانيهم او استكمالها او التوسع فيها كما يكون للراغبين في الاستثمار في مختلف مستويات الاسكان عدا الفاخر منها ، الحصول علي القروض الميسرة التي تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفي .
وكل ذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاسكان .
مادة 16
يحق لمستأجري المدارس والاقسام الداخلية لايواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتهما في حالة تأجيرها لهم مفروش الاستمرار في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالاجرة المنصوص عليها في العقد .
مادة 17
تنتهي بقوة القانون عقود التاجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لاقامتهم بالبلاد.
وبالنسبة للأماكن التي يستأجر غير المصريين في تاريخ العمل باحكام هذا القانون يجوز لمؤجر ان يطلب اخلاءها اذا ما اتنهت اقامة المستأجر غير المصري في البلاد .
وتثبت اقامة غير المصري بشهادة من الجهه الادارية المختصة ويكون اعلان غير المصري الذي انتهت اقامته قانونا عن طريق النيابة العامة .
ومع ذلك يستمر عقد الايجار بقوة القانون في جميع الاحوال لصالح الزوجة المصرية ولاولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا .
خامسا ـ في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الايجارية
مادة 18
لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت امدة المتفق عليها في العقد الا لاحد الاسباب الآتية :
( أ ) الهدم الكلي او الجزئي للمنشأت الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا لاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .
( ب ) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان علي يد محضر ولا يحكم باخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوي باداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .
ولا ينفذ حكم لاقضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التاخير في سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط ان يتم التنفيذ في مواجهه المستأجر .
فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره في الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبرات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء او لاطرد بحسب الاحوال .
( جـ ) اذا ثبت ان المستاجر قد تنازل عن المكان المؤجر ، او اجرة من الباطن بغير اذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الاصلي ، او تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا او التنازل عنه او تأجيره من الباطن او تركه لذوي القربي وفقا لأحكام المادة 29 ـ من القانون 49 لسنة 1977 .
اذا ثبت بحكم قضائي نهائي ان المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبني بالصحة العامة او اغراض منافيه للآداب العامة .
ومع عدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المفروشة .
وتلغي المادة ( 31 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة 19
في الاحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين الي غير اغراض السكني تزاد الاجرة القانونية بنسبة :
1 ـ 200% للمباني المنشأة قبل اول يناير 1944 .
2 ـ 100% للمباني المنشأة منذ اول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 .
3 ـ 75% للمباني المنشأة منذ نوفمبر 1961 وحتي 9 سبتمبر 1977 .
4 ـ 50% للمباني المنشأة او التي تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977 .
وفي حالة التغيير الجزئي يستحق المالك نصف النسب المشار اليها .
ويشترط الا يترتب علي تغيير الاستعمال كليا او جزئيا الحاق ضرر بالمبني او بشاغليه .
وتلغي المادة ( 23 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة 20
يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز فيها بيع المتجر او المصنع او التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية او المؤجرة لغير اغراض السكني الحصول علي 50% من ثمن البيع او مقابل التنازل بحسب الاحوال ، بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين .
وعلي المستأجر قبل ابرام الاتفاق اعلان اتلمالك علي يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء اذا ابدي رغبته في ذلك واودع الثمن مخصوما منه نسبة ال50% المشار اليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقارايداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العيم وذلك خلال شهر من تاريخ الاعلان . وبانقضاء ذلك الاجل للمستأجر ان يبيع لغير المالك مع التزام المشتري بان يؤدي للمالك مباشرة نسبة ال50% المشار اليها .
مادة 21
يشترط الا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته واولاده القصر غير المتزوجين بتأجيره مفروشا ـ بغير موافقة المالك ـ علي شقة واحدة في نفس المدينة . ويعقد في تحديد المدينة باحكام قانون الحكم المحلي .
مادة 22
تعطي اولوية في تأجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة او المحافظات او الهيئات العامة او شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلي المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحجلي والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات واقاربهم حتي الدرجة الثانية في المحافظة التي يؤجرون بها وحدات العقار المملوك لهم للغير ، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التي يصدر بها قرار م المحافظ المختص .
واذا اقام المستأجر مبني مملوكا له يتكون من اكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاه يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره او توفير مكان ملائم لمالكه او احد اقاربه حتي الدرجة الثانية بالمبني الذي اقامه بما لا يجاوز مثلي الاجرة المستحقة له عن الوحداة التي يستأجرها منه .
سادسا . في شأن العقوبات والاحكام العامة والانتقالية
مادة 23
يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضي بأية صورة من الصور ، بذاته او بالوساطة ، او يبيعها لغير من تعاقد معه علي شرائها . ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا .
ويعاقب بذات العقوبة الذي يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد فضلا عن الزامه بأن يؤدي الي الطرف الاخر مثلي مقدار المقدم وذلك دون اخلال بالتعاقد وبحق المستأجر في استكمال الاعمال الناقصة لحكم الفقرة الاخيرة مخن المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
ويكون ممثل الشخص الاعتباري مسئولا عما يقع منه من مخالفات لاحكام هذه المادة .
مادة 24
فيما عدا العقوبة المقرر لجريمة خلو الرجل تلغي جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر وامستأجر وذلك دون اخلال بأحكام المادة السابقة .
ومع ذلك يعفي من جميع العقوبات لجريمة خلو الرجل كل من بادر الي رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون الي صاحب الشأن ، واداء مثلية الي صندوق تمويل الاسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل ان يصبح الحكم نهائيا في الدعوي .
مادة 25
يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط او تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون او القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضي المحكمة المختصة بابطال التصرف المخالف وباعتباره كأن لم يكن ، وبرد الحالةالي ما يتفق مع احكام القانون مع الزام المخالف بالتعويض ان كان له مقتض .
وفي جميع الاحوال يلزم كل من يحصل علي مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها الي من اداها ، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلي هذه المبالغ لصندوق تمويل الاسكان الاقتصادي بالمحافظة ، ويثبت اداء هذه المبالغ بجميع طرق الاثبات .
مادة 26
لا تسري احكام المادة ( 9 ) من هذا القانون علي الاماكن التي تحتاج الي ترميم وصيانة بسبب اضرار الحرب ، ويستمر العمل بالقواعد والنظم المطبقة حاليا في شأن ترميمها وصيانتها .
مادة 27
تعامل في تطبيق احكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لاغراض السكني ، الاماكن المستعملة في اغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري او الصناعي او المهني غير التجارية . ولا يفيد من احكام هذه المادة سوي المستأجرين المصريين .
مادة 28
تعامل صناديق التامين الخاصة وصناديق الاسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن ، وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه الصناديق من اموال في مجال الاسكان عدا المستوي الفاخر .
مادة 29
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 رمضان 1401ـ 27 يوليو 1981 .

قرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الاراضي رقم 766 لسنة 1981 بتنفيذ القانون رقم 136 لسنة 1981(1)
الفصل الاول
في شأن قواعد واجراءات تحديد اجرة الاماكن
مادة 1
تخضع لقواعد تحديد الاجرة المنصوص عليها في هذا الفصل " المباني المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه وذلك فيما عدا الاسكان الفاخر ، وذلك سواء تم التقدير بمعرفة الطالب او بمعرفة اللجان بحسب الاحوال .
وتراعي نسبة الثلثين المخصصة للتأجير لاغراض السكني المنصوص عليها في المادتين ( 1 ) و ( 13 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه يجبر ال**************ر دائما لصالح النسبة المخصصة للتأجير لاغراض السكني .
ويتعين عند شهر المحررات المتعلقة ببيع العقارات او أي وحدات منها ان يقدم صاحب الشأن الي مصلحة الشهر العقاري شهادة تصدرها الجهه المختصة بشءون التنظيم من واقع الترخيص الصادر بالبناء ، ومن واقع المعاينة علي طبيعة تفيد استيفاء النسبة المخصصة للتأجير لاغراض السكني .
مادة 2
يتعين بالنسبة للمباني من المستوي الفاخر الحصول علي موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص من المستوي الفاخر .
مادة 3
يقصد بالاسكان الفاخر في تطبق احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ، المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية :
اولا : الموقع
يحدد موقع الاسكان الفاخر بالمناطق المتميزة كالمناطق المطلة علي البحر او علي النيل او التي تتميز باعتدال المناخ او بالطابع السياحي ، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من المحافظ المختص .
ثانيا : المكونات والمسطحات :
ثالثا : مواصفات التشطيب :
( أ ) اعمال البياض :
البياض الخارجي :
( ب ) الارضيات :
( جـ ) الشبابيك والابواب :
( د ) الاعمال الصحية :
( هـ ) المداخل والسلالم :
( و ) اعمال الكهرباء :
مادة 4
يقصد بالاسكان من المستوي فوق المتوسط المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية :
اولا ـ المكونات والمسطحات :
ثانيا : مواصفات التشطيب :
1 ـ البياض الداخلي :
2 ـ النجارة :
3 ـ الصحي :
4 ـ لسلالم :
6 ـ درابزينات السلالم والشرفات :
7 ـ اعمال الكهرباء :
مادة 6
فيما عدا المساكن الاقتصادية التي تقام طبقا لأحكام القانون رقم 107 لسن 1976 بانشاء صندوق تمويل مشروع الاسكان الاقتصادي ، يقصد بالاسكان من المستوي الاقتصادي المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية :
اولا ـ المكونات والمسطحات :
ثانيا : مواصفات التشطيب :
1 ـ البياض الداخلي :
2 ـ البياض الخارجي :
3 ـ الاضيات :
4 ـ النجارة :
5 ـ الاعمال الصحية :
6 ـ السلالم :
7 ـ درابزينات السلالم والشرفات :
مادة 7
1ـ المسطحات المبينة في المواد السابقة يدخل في حسابها نصف المسطحات المخصصة للشرفات الرئيسية والثانوية التي يمكن استعمالها كمنشر ولا يدخل في حسابها المسطحات المخصة للسلالم والمصاعد .
علي انه في حالة اقامة مسكن من دورين يربط بينهما سلم او مصعد داخلي تحسب مساحة السلم او المصعد ضمن المسطحات الواردة بالمواد السابقة .
2 ـ يقصد بصالة المعيشة في تطبيق احكام المواد السابقة المساحة المخصصة للمارسة الحياة اليومية .
3 ـ لا يجوز تجاوز المسطحات المنصوص عليها في المواد 4 ، 5 ، 6 الا اذا اقتضي ذلك التصميم المعماري وبما لا يتجاوز 5% ( خمسة في المائة ) من المساحة المقررة .
مادة 8
يجب ان يتضمن ترخيص البناء تحديد مستوي المبني وفقا للشروط المبينة في المواد السابقة ويلتزم المالك بمستوي المبني الصادر به الترخيص ، ولا يعتد بأية زيادة في المواصفات اثناء التنفيذ يكون من شأنها تحويل المبني الي مستوي غير الصادر به الترخيص .
مادة 9
يتم تحديد الاجرة بالنسبة الي الاماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ـ عدا الاسكان الفاخر ـ علي اساس تقدير قيمة الارض وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء وتحدد قيمة الااضي التي تخصها الحكومة او وحدات الحكم المحلي لمشروعات الاسكان او ما يخصص لمباني الخدامت اللازمة لها علي الاسس الآتية :
( أ ) الاراضي التي تخصص للاسكان الاقتصادي تحدد لها قيمة رمزية .
( ب ) الاراضي التي تخصص للاسكان المتوسط تحدد لها قيمة توازي التكلفة الفعلية مضافا اليها نسبة محدودة من الربح .
وفيما عدا ذلك تحدد قيمة الاراضي التي تخصصها الحكومة او وحدات الحكم المحلي بأغلي سعر بطريق المزاد العلني .
وتقدلر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء في ضوء الضوابط والمعايير والدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة المنصوص عليها في المادتين 3 ، 4 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ، ويصدر سنويا قرار من الوزير المختص بالاسكان بتحديد اسعار مستويات الاسكان الخاضعة للتقدير مستخلصة من المناقصات الحكومية لتستهدي بهما هذه اللجان في اعمالها تبعا لظروف كل محافظة .
مادة 10
تحسب كامل قيمة الارض والمباني والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الاتفاع طبقا للقيود المفروضة علي المنطقة واحكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء وغيره من القوانين والوائح .
اما في حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبني لحد الاقصي المسموح به لارتفاع البناء فتحسب كل قيمة المباني المنشأة ، كما تحسب قيمة الارض والاساسات والتونصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من ادوار الي العدد الكلي للأدوار التي تسمح بها قيود الاتفاع المشار اليها ، ويجوز بالنسبة لبعض المناطق تعديل هذه النسبة بقرار من المجلس المحلي المختص بما يتفق وصقع الموقع وطروف العمران .
وفي حالة المساكن المستقلة يؤخذ في الاعتبار عند تحديد اجرة المبني ، علاوة علي قيمة المباني ، قيمة الارض والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق باكملها بصرف النظر عن الحد الاقصي المسموح به لارتفاع البناء ، فاذا وجد أي تغيير الوضع الذي بني التقدير علي اساه يعاد تحديد الاجرة وفقا للوضع الجديد .
واذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الارض المسموح بالبناء عليها فلا يحسب في تقدير الاجرة من قيمة الارض الا القدر الفعلي لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة والا فلا تحسب سوي المساحة المبني عليها بالفعل .
ويعاد تقدير قيمة الارض عند تحديد الاجرة في حالة تعلية البناء وذلك اذا تمت التعلية بعد سنتين علي الاقل من تاريخ انشاء المباني الاصلية او في حالة ما اذا طرأ علي العقار ما يستوجب تطبيق احكام القوانين السارية في شأن مقابل التحسين وفي هذه الحالة تكون اعادة التقدير بقصد اجرة المباني المستجدة فقط .
ويتم توزيع القيمة الايجارية علي وحدات المبني بمراعاة مساحة الوحدة وتوجيهها ( بحري ـ شرقي ـ قبلي ـ غربي ) ومستوي الدور وصقع الوحدة .
مادة 11
لا تدخل في تحديد الاجرة المنصوص عليه في المادة السابقة قيمة استهلاك التيار الكهربائي اللازم لانارة السلم او لتشغيل المصعد او المصاعد او اجر العاملين القائمين علي تشغيلها .
ويلتزم ملاك المباني الخاضعة لاحكام هذا الفصل بتركيب عداد مستقل لكل من انارة السلم ، وتشغيل المصعد .
وتوزع قيمة استهلاك التيار الكهربائي التي يسجلها العداد علي شاغلي وحدات المبني بنسبة عدد حجرات كل وحدة الي عدد حجرات المبني جمعية وتحسب الصالة حجرة واحدة .
علي انه بالنسبة الي قيمة استهلاك التيار الكهربائي اللازم لتشغيل المصعد او الحد الادني لاجر العاملين القائمين علي تشغيلها فيقتصر علي الادوار التي يقف بها المصعد عدا الاول والارضي .
مادة 12
يستوفي المالك بيانات النموذج رقم 1 المرفق لهذا القرار والخاص بتحديد القيمة الايجارية لوحدات المبني ويخطر المستأجر به كما يودع صورة منه لدي الجهه الادارية المختصة بالوحدة المحلية .
مادة 13
اذا رأي المستأجر ان الاجرة التي حددها المالك في عقد الايجار او في النموذج المنصوص عليه في المادة السابقة تزيد علي الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد او من تاريخ الاخطار المنصوص عليه في المادة السابقةاو من تاريخ شغله المكان ان يطلب الي لجنة تحديد الاجرة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه تحديد اجرة المكان المؤجر . وعلي المستأجر ان يحدد في هذا الطلب عنوانا داخل البلاد ترسل اليه فيه اخطارات اللجنة والا كانتالاخطارات المرسلة الي عنوانه بالعقار صحيحة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mazzika.5forum.net
عيون ساحره
Admin
عيون ساحره


ذكر عدد الرسائل : 247
العمر : 37
العمل/الترفيه : الكمبيوتر
المزاج : التصميمات
تاريخ التسجيل : 10/09/2007

مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبه القوانين المصريه   مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 23, 2007 9:37 pm

مادة 14
يكون اخطار المستأجر للجنة تحديد الاجرة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول او بطريق الايداع سكرتارية اللجنة مقابل ايصال ، ويعلن المالك بصورة من هذا الاخطار بكتاب بدون مظروف مسجل مصحوب بعلم الوصول .
علي المالك ـ فور تلقيه الاخطار ـ ان يقدم الي اللجنة البيانات المستندات الدالة علي قيمة الارض والتكاليف الفعلية للمباني الاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق مثل دفتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات وفئات الاسعار لجميع الاعمال .
وعقد المقاولة وبيان بالمساحات الفعلية المبينة وتكاليف المتر المسطح في كل دور وكذلك بيان اسماء مستأجري الوحدات السكنية التي يشملها المبني في تاريخ تقديم الاخطار .
مادة 15
يصدر المحافظ المختص قرار بتشكيل اللجان المختصة يتحديد الاجرة في نطاق المحافظة طبقا للمادة ( 12 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه . ويتضمن القرار تحدد مقار هذه اللجان ومواعيد انعقادها مرة علي الاقل اسبوعيا وندب العاملين اللازمين للقيام بالاعمال الادارية والكتابية فيها .
وتتولي اللجنة المختصة تحديد الاجرة طبقا للقواعد والاسس التي نص عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه وذلك بعد المعاينة والاطلاع علي البيانات والمستندات المقدمة من المالك ومراجعة ما تم انجازه ومطابقته الصادرة علي اساها ترخص المباني .
وللجنة تكليف المالك باسيفاء المستندات اللازمة لاداء مهمتها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويجب علي المالك موافاتها بالمستندات المطلوبة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه ويجوز للجنة مد هذه المهلة اذا قدم المالك عذرا مقبولا ولا يكون لها بعد انقضاء هذه المدة ان تستمر في عملية التجديد.
مادة 16
تحدد اللجنة للمالك مدة لاستكمال الاعمال والتشطيبات الواردة بالترخيص والتي لم يتم استكمال المالك لها وتبليغه ذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويجوز للجنة مدة هذه المدة اذا قدم المالك عذرا مقبولا ، فاذا انقضت هذه المدد دون ان يقوم المالك بالاستكمال وجب علي اللجنة اجراء معاينة لتحديد التكاليف الفعلية لما تم من اعمال وعلي اللجنة ان تصدر قرارها بتحديد الاجرة علي الاساس خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجراء هذه المعاينة .
فاذا قام المالك باستكمال هذه الاعمال في تاريخ لاحق تقدر تكلفة الاعمال المستكملة وذلك دون اخلال بحق المحافظة في استكمال هذه الاعمال وفقا للقواعد المنظمة ذلك . وعلي اللجنة ان تقدر علي حدة قيمة المصاعد وخزانات المياه وطلمباتها واجهزة التبريد والتدفئة والتسخين والمداخل وما شابهها علي ان تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها .
مادة 17
تدون اجراءات اللجنة ومناقشتها في محضر يوقعه رئيسها ومن حضرها من اعضائها وامين السر .
مادة 18
يجب علي اللجنة ان تصدر قرارها بتحديد الاجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المالك المستندات اللازمة او من تاريخ انقضاء المهلة المحددة له لاستيفائها .
ويجب ان يتضمن قرار اللجنة بتحديد الاجرة الاسس الفنية والحسابية التي استندت اليها وبصفة خاصة تقديراتها لقيمة الارض والاساسات والمرافق والمباني وكافة عناصر التكلفة التي تم علي اساها تحديدها للأجرة كما يجب ان يتضمن القرار توزيع الاجرة علي وحدات المبني وذلك بمراعاة احكام المادتين 9 ، 10 من هذا القرار .
مادة 19
يحـرر قـرار اللجنة بتحديد الاجرة علي النموذج رقم ( 2 ) المرفق لهذا القرار وتبلغ امانة اللجنة قرارها خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره الي كل من المالك والمستأجر المسجلة محال اقامتهم لديها وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول تلصق صورة من قرارات اللجنة بتحديد الاجرة لمدة ثلاثين يوما في لوحة تعد لذلك بمقر انعقاد اللجنة .
ولكل ذي مصلحة الاطلاع ـ في مقر اللجنة ـ علي قرارها وعناصر التقدير التي قام عليها ويجوز لامانة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية من هذا القرار بعد اداء الرسم المقرر .
مادة 20
ينشأ بمقر كل لجنة من لجان تحديد الاجرة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لتحديد الاجرة وتفرد لكل مبني صحيفة او اكثر يثبت بها اسم المالك وموقع المبني ، والوحدات المكونة له والبيانات المتعلقة بما يطرأ عليه من تعديلات او اضافات في المشتملات او الاجرة كما يثبت في هذا السجل قرار اللجنة بتحديد الاجرة وتوزيعها علي الوحدات والاحكام النهائية الصادرة في الطعن علي قراراتها ان وجدت .
مادة 21
يجوز لمالك المبني المنشأ اعتبار من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ان يتقاضي من المستأجر مقدم ايجار بالشروط الآتية :
1 ـ ان تكون الاعمال الاساسية للبناء قد تم ولم يتبق الا مرحلة التشطيب .
2 . الا يجاوز مقدم الايجار اجرة سنتين محسوبا علي اساس الاجرة المبدئية او الحد الاقصي المنصوص عليه فيما يلي ايهما اقل :
500 جنيه بالنسبة للمستوي الاقتصادي .
1000 جنيه بالنسبة للمستوي المتوسط .
2000 جنيه بالنسبة للمستوي فوق المتوسط .
3 ـ ان يعطي المستأجر ايصالا بمبلغ مقدم الايجار يوضح به كيفية خصمه من الاجرة في مدة لا تجاوز مثلي المدة المدفوع عنها المقدم ، ويشمل الايصال موعد اتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للأستعمال .
الفصل الثاني
في شأن تصحيح بعض اوضاع الاماكن القديمة
مادة 22
تكون اعباء الترميم والصيانة علي عاتق المالك خلال عشر سنوات من تاريخ نهو جميع الاعمال اللازمة لاقامة المبني واعداده صالحا للاستعمال او من تاريخ تسلم المالك لمبني من المقاول اذا قام بالبناء مقاول .
ويبقي المقاول مسئولا هو والمهندس المعمارس عن أي تهدم كلي او جزئي فيما شيدوه من مباني ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الارض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشـآت المعيبة وذلك وفقا لحكم المادة 651 من القانون المدني .
مادة 23
بعـد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة ، يلتزم المالك بالانفاق من حصيلة نصف الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه لاجراء اعمال الصيانة التي يتم الاتفاق عليها كتابة بينه وبين شاغلي الوحدات السكنية .
مادة 24
في حالة عدم الاتفاق بين المالك والمستأجرين علي الانفاق من الحصيلة المشار اليها او عدم كفاية هذه الحصيلة لمواجهه تكاليف الصيانة والترميم او عدم وجود هذه الحصيلة ، تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ولائحته التنفيذية من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه ولائحته التنفيذية .
مادة 25
في تطبيق احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد باعمال الصيانة العامة ما يلي :
1 ـ تدعيم وترميم الاساسات المعيبة .
2 ـ ترميم الشروخ بمباني الحوائط وتنكيس المتآكلة والمتفككة منها .
3 ـ تدعيم وتقوية الاسقف المعيبة بسبب الترخيم او الميل او التشريخ او تآكل مواقع الارتكاز او **************ر الكمرات او الكوابيل الحاملة لها .
4 ـ تدعيم وتقوية الاعمدة الحاملة لاجزاء المبني .
5 ـ اصلاح التلفيات في ارضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ والاسط الذي يؤدي الي تسرب المياه لحوائط او لاجزاء المبني وبصفة خاصة الاساسات .
6 ـ استبدال درج االسلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات والهياكل الحاملة لها .
7 ـ اصلاح واستبدال التالف من الاعمال والتركيبات الكهربائية التي يكون من شأنها ان تؤدي الي حوادث او حريق او تعريض الارواح للخطر وكذا اضاءة مدخل المبني والسلالم .
8 ـ اصلاح وترميثم وصيانة خزانات المياه وطلمبات المياه والمصاعد والاعمال والتركيبات الصحية الخارجية للمياه والصرف سواء منها المكشوفة او المدفونة واستبدال الاجهزة والادوات والاجزاء التالفة بها .
9 ـ اعمال الاصلاحات الخاصة بمدخل المبني وصناديق البريد .
مادة 26
في تطبيق احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد بأعمال الصيانة الدورية مما يلي :
1 ـ اصلاح درج السلم الم**************ورة او المتآكلة ، و**************وة الارضية في السلالم والمداخل .
2 ـ اعمال البياض والدهانات لواجهات المبني والشبابيك من الخارج كذلك الاعمال التي تتطلبها اعادة الحال الي ماكانت عليه في الاجزاء اتي نتاولها الترميم والصيانة .
3 ـ استبدال الزجاج الم**************ور للسلم والمناور والمداخل .
4 ـ نزح الابار والبيارات ومصارف المياه .
مادة 27
تطبق احكام المادة ( 7 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه بالنسبة الي المبالغ لاتي ينفقها الملاك في سبيل تنفيذ احكام المادة ( 38 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه ولائحته التنفيذية .
يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mazzika.5forum.net
عيون ساحره
Admin
عيون ساحره


ذكر عدد الرسائل : 247
العمر : 37
العمل/الترفيه : الكمبيوتر
المزاج : التصميمات
تاريخ التسجيل : 10/09/2007

مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبه القوانين المصريه   مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 23, 2007 9:38 pm

تابع<<<<<<<
مادة 28
يـلتزم مالك المبني المركب به مصعد او اكثر بما يأتي :
1- أن ينفذ ما يطلبه من الجهة المختصة ليكون المصعد متفقا مع الترخيص . وصالحا للتشغيل في المدة التي تحددها له
2 ـ ان يتعاقد علي اعمال صيانة المصعد مع احدي المنشآت المرخص لها بمزاولة هذه الاعمال ، وان يخطر الجهه المختصة المحافظة بهذا التعاقد ، واذا راغب في تغيير المنشأة المتعاقد معها ، تعين عليه اخطار الجهه المشار اليها بهذا التغيير .
3 ـ ان يعين عاملا او اكثر لمراقبة تشغيل المصعد او المصاعد توافق عليهم المنشأة المتعاقد معها علي الاصلاح والصيانة .
4 ـ ان يقوم بوقف المصاعد فور حدوث أي خلل اثناء التشغيل ويبلغ المنشأة المتعاقد معها للقيام بالاصلاح .
5 ـ ان يبلغ المنشأة المتعاقد معها عن كل عطل يحدث بالمصعد فور وقوعه .
وفي حالة ابلاغ المنشأة ـ المتعاقد معها ـ عن أي خلل او عطل ، ولم تقم خلال سن ساعات بارسال مندوبها تعين علي المالك القيام بالتبليغ الكتابي خلال ست ساعات اخري ، مع اخذ ايصال مكتوب من المنشأة تثبت به ساعة التبليغ وتاريخه رقم ادراجه في السجل المعد للتبليغات بالمنشأة .
مادة 29
تشمل اعمال الاصلاح والصيانة الدورية المتعلقة بالمصاعد .
1 ـ الاصلاح الدوري ويقصد به ازالة أي عطل او خلل يطرأ دون حاجة الي قطع غيار .
2 ـ الصيانة الدورية ويقصد بها القيام بأعمال التنظيف والتزليق ( التشحيم والتربييت ) بصفة دورية .
مادة 30
للمالك ان يطلب الي محكمة الامور المستعجلة المختصة الدورية التي لا تتناسب مع ما يفعله المبني ويكون للمحكمة ان توزع تلك النفقات بالنسبة التي تقرها ، وكل ذلك ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجرين علي غيره .
الفصل الثالث
في شأن القروض التعاونية
( الغي بالقرار رقم 508 لسنة 1972 )
مادة 51
تلغي القارارت الوزارية ارقام 885 لسنة 1966 و 140 لسنة 1978 و 134 و 422 لسنة 1980 و 230 لسنة 1981 المشار اليها ، كما يلغي كل حكم مخالف .
مادة 52
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
تحريرا في 29 المحرم سنة 1402 ( 26 نوفمبر سنة 1981 ) .
المهندس حسب الله الكفراوي .

قانون رقم 4 لسنة 1996
بشأن سريان احكام القانون علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها .
المادة الاولي
لا تسري احكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة فبلها علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا علي الاماكن التي انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا اقانون او تنتهي بعده لأي سبب دون ان يكون لاحد حق البقاء طبقا للقانون .
المادة الثانية
تطبق احكام القانون المدني في شان تأجير الاماكن المنصوص عليها في المادة الاولي من هذا القانون خالية او مفروشة او في شأن استغلالها او اتصرف فيها .
المادة الثالثة
يـلغي كل نص في أي قانون يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

قانون رقم 6 لسنة 1997
بتعديل القفرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخـاصــة بايجار الاماكن غير السكنية .
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد اصدرناه :
المادة الاولي
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتي :
" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بوساطة نائب عنهم "
واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره هذا اقانون المعدل . لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستاجر الاصلي دون غيره ولمرة واحدة .
المادة الثانية
استثناء من احكام الفقرة الاولي السابقة ، يستمر العقد لصااح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار اليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند الي حقه السابق في البقاء في العين ، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد وينتهي العقد بقوة القانون بموته او تركه اياها .
المادة اثالثة
تحدد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكني المحكوم بقوانين ايجار الاماكن ، بواقع .
ـ ثمانية امثال الاجرة اقانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل اول يناير 1944 .
ـ وخمسة امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من اول يناير 1944 وحتي نوفمبر 1961 .
ـ واربعة امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 اكتوبر 1973 وحتي 9 سبتمبر 1977 .
ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الاجرة التلاية لتاريخ نشر هذا القانون .
وتزداد الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتي 30 يناير 1966 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد .
ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية لجميع الاماكن آنفة الذكر .
تسري احكام هذا القانون علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، والتي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري احكامه علي الاماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان احكام القانون المدني علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها .
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الاولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه .
يبصم هـذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 17 ذي القعدة سنة 1417 هـ

( الموافق 26 مارس سنة 1997 م )
حسني مبارك

مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون 6 لسنة 1977
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية .
تنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، علي ما يلي :
" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر او تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الاحوال "
وبتاريخ 9/7/1966 حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 ق " دستورية بعدم دستورية الفقرة المشار اليها ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الاصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطل تجاريا او صناعيا او مهنيا او حرفيا ، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها .
ثم بتاريخ 22/2/1997 حكمت المحككمة في القضية رقم 44 لسنة 17 ق " دستورية " بعدم دستورية الفقرة آنفه الذكر ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الاجرة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي او تجاري لصالح ورثته بعد وفاته .
وكانت القضية الخيره المطروحة علي المحكمة خاصة باستئجار محل استعماله في حرفه النجارة ، وجاء بتدوينات الحكم ان نص الفقرة المشار اليها " اعتبر عقد الايجار ممتدا بقوة القانون لصالح ورثه المستأجر العين المؤجرة لغير اغراض السكني علي اطلاقهم ، ولو كانوا جميعا لا يباشرون لاحرفة او المهنة التجارية التي قام عليها المستأجر او كان من يزاولها نائبا عنهم في ممارستها "
وان الشرع آثر ان ينقل منفعة العين الي ورثة المستأجر جملة ودون قيد ، وسواء اكان هؤلاء يباشرون فيها الحرفة او الهدنة ذاتها ام كانوا يزاولن غيرها ، وخلص الحكم الي قوله " ان ورثة ـ وفي مجال تطبيق النص المطعون فيه ـ يتخذون من وفاة مورثهم وزوال صلته بالتالي بالعين المؤجرة موطئا لاستلابها من خلال مكثهم فيها واستغلالها في عين نشاطها السابق او في غيره ، ثم من بعدهم الي ورثتهم ، فلا ينتزعها منهم احد ، بل تتصل ايديهم بها تعاقبا عليها ، فلا ينفكون عنها او يبرحونها مهما بعد العهد علي العقد الاول "
وحرصا علي تحقيق المساواة بين الانشطة المتنوعة ، حرفية كانت او تجارية او صناعية او مهنية ، وكذا علي استقرارها ـ لما لها من ابلغ الاثر علي الاوضاع الاقتصادية في البلاد ـ ومراعاة للبعد الاجتماعي ، ووصولا الي قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فقد رئي اعاد مشروع القانون علي النحو التالي :
ـ يستبدل بنص القفرة اثانية من المادة 29 المشار اليها ، النص الآتي :
فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستـوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بواسطة نائب عنهم "
ـ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون ، لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثه المستأجر الاصلي دون غيره ولمرة واحدة .
ـ يستمر العقد ، بصفة استثنائية ، لصالح من جاوزت قرابته من ورثه المستأجر ـ المشار اليه في صدر القفرة الاولي من المادة الاولي من القانون ـ الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في تاريخ نشر القانون تستند علي حقه السابق في الببقاء في لعين ، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، وينتهي العقد بقوة القانون بموته او تركه اياها .
ـ وتحدد الاجرة القانون لجميع الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ـ وليس فقط المؤجر لمزاولة الانشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية ـ وفقا للتفصيل الوارد بالمادة الرابعة من القانون .
" وتستحق زيادة سنوية في الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية .
ـ تسري احكام القانون علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، التي يحكمها القانونا رقما 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري احكامه علي الاماكن المشار اليها التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 .
ـ يعمل بالقانون من اليوم التاي لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الاولي م المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 .

قرار رئيس الجمهورية رقم 237 / 1997
بالائحة التنفيذية للقانون رقم 6/1997
بتعديل الفقرة الثانية من المادة ( 29 ) من القانون رقم
( 49/1977 ) وببعض الاحاكم الخاصة بايجار
الاماكن غير السكنية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ،
وعلي الاحكـام المحـددة للأجـرة فــي القوانين ارقام ( 121/1947 ) بشأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين لسنة 1969 في شأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ، وعلي قوانين خفض الاماكن وارقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 169 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965 ، وعلي القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية ، وعلي القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وعلي القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن سريان احكام القانون المدني علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق القاء فيها ، وعلي القـانون رقــم 6 لسنة 1997 بتعديل ( الفقرة الثانية من المادة 29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير سكنية
قــــرر
الباب الأول
احكام عامة
الفصل الاول
تعاريف
مادة ( 1 )
في تطبيق احكام القانون رقم ( 6 لسنة 1997 ) المشار اليه ـ يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
اولا : مؤجرة
يستأجرها شخص طبيعي ، او شخص اعتباري من الاشخاص المذكورة في ( المادة 52 ) من القانون المدني ، كالدولة والهيئات ولاشركات والجمعيات .
ثانيا : موت
وفاة الشخص الطبيعي .
ثالثا : المستاجر
من استاجر العين وابتداء وكذا من استمر عقد الايجار بعد وفاة المورث , واحدا كان او اكثر , ذكورا او اناثا , ويعتبر مستاجرا كل من تنازل له المستاجر عن الايجار او باع له المتجر او المصنع فى الحالات التى يجوز فيها ذلك قانونا.
رابعا : المستاجر الاصلى
اخر شخص طبيعى استـاجر العين ابتداء واحدا كان او اكثر , ذكورا واناثا , وليس من استمر لصالحه عقد الايجار , ويعتبر مستاجرا اصليا كل من تنازل له المستاجر الاصلى عن الايجار او باع له المتجر او المصنع فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك قانونا .
خامسا : قوانين ايجار الاماكن
القوانين المتاعقبة الخاصة بايجار الاماكن , وكذا الخاصة بخفض الايجارات .
سادسا : الاجرة القانونية الحالية
اخر اجرة استحقت قبل 27/3/1997 – محسوبة وفقا لما يلى :
1- التحديد الوارد فى قوانين ايجار الاماكن – كل مكان بحسب القانون الذى يحكمه – وذلك بالنسبة للاماكن التى انشئت . وتم تاجيرها او شغلها حتى 5/11/1961 ولم يخضع لتقدير اللجان التى اختصت بتحديد الاجرة منذ العمل بالقانون رقم (46 لسنة 1962) المشار اليه.
2- تقدير لجان تحديد الاجرة الذى صار نهائيا – طعن عليه او لم يطعن – وذلك بالنسبة للاماكن التى خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم (136 لسنة 1981) المشار اليه الذى سرى على الاماكن المرخص فى اقامتها اعتبارا من 31/7/1981.
3- فى جميع الاحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين ايجار الاماكن , بما فى ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها فى المادة فى المادة (7) من القانون رقم (136 /1981) المشار اليه.
4- تحديد مالك المبنى للاجرة طبقا لاسس القانون رقم (136 لسنة 1981) المذكور – الذى ارتضاه المستاجر , او على تظلمه وصار التعديل نهائيا مع مراعاة حق المالك فى زيادة الاجرة القانونية بنسبة (50 %) نظير التغيير الكلى وبنصف هذه النسبة نظير التغيير الجزئى – لاستعمال العين الى غير اغراض السكنى بالنسبة لوحدات ثلث مساحة مبانى العقار – المرخص فى اقامته لاغراض السكنى – وهو القدر الذى ترك للمالك حرية تاجيره خاليا لغير اغراض السكنى , وذلك عملا (بالفقرة الاولى من المادة (1), والفقرتين الاولى بند (4) والثانية من المادة (19) ) من ذلك القانون .
ولا عبرة – فى كل ما تقدم – بالاجرة الكتوبة فى عقد الايجار ايا كان تاريخ تحريره , ولا بالقيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريية على العقارات المبينة اذا اختلفت كلتاهما مقدرا عن الاجرة القانونية وانما يعتد بالقيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة هند زيادة الاجر المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون رقم (136 لسنة 1981) المشار اليها .
ويرجع لاجرة المثل – اذا كانت الاجرة القانونية غير معلومة.
سابعا : الاماكن المنشاة
العين المؤجرة التى انشئت , اذ العبرة فى معرفة القانون الذى يحكم المكان المؤجر انما هى بتاريخ انشاء المكان ذاته اذا استجد بعد تاريخ انشاء المبنى و كما لو ادخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك باعادة تحديد الاجرة ، او اضيف وحدة حديثة ، تو تعلية طابق حديث في مبني قديم ، ولا يعد كذلك مجرد تغيير استعمال العين ـ كليا او جزئيا الي غير اغراض السني الذي يترتب عليه زيادة الاجرة القانونية بنسب محددة في القانون مثلما هو وارد في المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 136 لسنة 1981 ) ومن قبلها المادة ( 23 ) من القانون رقم ( 49 لسنة 1977 ) المشار اليهما .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mazzika.5forum.net
عيون ساحره
Admin
عيون ساحره


ذكر عدد الرسائل : 247
العمر : 37
العمل/الترفيه : الكمبيوتر
المزاج : التصميمات
تاريخ التسجيل : 10/09/2007

مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبه القوانين المصريه   مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 23, 2007 9:40 pm

الفصل الثاني
نطاق السريان تنفيذا لحكم ( المادة الرابعة ) من القانون رقم ( 6 لسنة 1977 )
مادة ( 2 ) :
تسري احكام هذه اللائحة علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، التي يحكمها القانونـا رقما ( 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 ) والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما .
ولا تسري احكامها علي الاماكن المذكورة التي تخرج عن نطاق تطبيـق تـلك القوانين ، ولا علي التي يحكمها القانون رقم ( 4 لسنة 1966 ) المشار اليها .

الباب الثاني
احوال استمرار العقد في الاماكن لمزاولة
نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي .
مادة ( 3 )
يعمل باحكام هذا الباب في شأن استمرار عقد الايجار بالنسبة للأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي .
الفصل الاول
الاستمرار بـأثر رجعي طبقـا ( للفقـــرة الثـانية من المادة ( 29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ) المعدلة (بالفقرة الاولي من المادة الاولي ) من القانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) .
مادة ( 4 ) :
يعمل بأحكام هذا الفصل اعتبارا من 9/9/1977 .
مادة ( 5 ) :
لا يستمر عقد الايجار لصالح احد من الورثة او الشركاء اذا ترك المستأجر العين .
مادة ( 6 ) :
لا يستمر عقد الايجار لصالح الشركاء اذا مات المستأجر .
مادة ( 7 ) :
اذا مات مستأجر ظل كل مستأجر معه صاحب الحق بقاء في العين ، والي جانب هذا الحق يستمر عقد الايجار لصالح من يتوافر فيه ـ شرطان ـ هما ، ان يكون وارثا للمتوفي ، وان يكون من الآتي بيانهم :
( أ ) زوجات المستأجر وزوج المستأجرة ، قصرا وبلغا .
( ب ) الاقارب ـ نسبا ـ من الدرجتين : الاولي والثانية وفقا لحكم ( المادة 36 ) من القانون المدني ، ابناء واحفادا وآباءا واجدادا واخوه ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ .
ويشترط لاستمرارا العقد لصالح المستفيدين من الورثة ان يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، او النشاط الذي اتفق عليه بعد ذلك كتابة بين المؤجر واي من المستاجرين المتعاقبين ، او النشاط الذي اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته او مهنته او حرفته خارج الكتلة السكنية او لسبب انقراضها والذي لا يلحق ضررا بالمبني ولا بشاغليه .
لا يشترط ان يستعمل المستفيد العين بنفسه ـ بل يكفي ان ينوب عنه في ذلك احد ـ سواء كان من باقي المستفيدين او من غيرهم ـ ولا يلزم ان يكون قيما او وصيا او وكيلا رسميا .
الفصل الثاني
الاستمرارا بأثر مباشر طبقا ( للفقرة الثانية من المادة الاولي ) من القانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الاصلي .
مادة ( 8 ) :
اعتبارا من 27/3/1997 ، يستمر عقد الايجار بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الاصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا اقرباء له من الدرجة الثانية ـ فاذا مات احد من هؤلاء المستفيدين ، لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته .
الفصل الثالث
حكم انتقالي في ( المادة الثانية ) من القانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) بحفظ حق من جاوزت قرابته الدرجة الثانية .
مادة ( 9 )
يقصد بكلمة " المستأجر " الواردة في صـدر المادة ( الثانية ) نم القانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) المشار اليه ، التعريف الوارد في البند ( البند " ثالثا " من المادة ( 1 ) من هذه اللائحة ) .
مادة ( 10 )
استثناء من حكم ( البند " ب " من الفقرة الاولي من المادة ( 7 ) من هذه اللائحة ـ يستمر عقد الايجار لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في 26/3/1997 تستند الي حقه السابق في البقاء فيها ـ الذي استمده من نص ( الفقرة الثانية من المادة 29 ) من القانون رقم ( 49 لسنة 1977 ) قبل تعديلها بالقانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) المشار اليهما ـ ويشترط ان يستعمل العين في النشاط المبين بالتفصيل في ( القفرة الثانية من المادة الشمار اليها ) كما يسري عليه حكم ( الفقرة الثالثة ) منها .
وينتهي العقد بقوة القانون بموته او تركه العين .
الباب الثالث
تحديد الاجرة القانونية وزيادتها طبقا ( للمادة الثالثة ) من لاقانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير اغراض السكني .
مادة ( 11 ) :
مع مراعاة حكم المادة ( 14 ) من هذه اللائحة يعمل بأحكام هذا الباب في شأن تحديد مادة ارجة الاماكن لغير اغراض السكني ـ التي تحكمها قوانين ايجار الاماكن ، وتخضع لقواعد تحديد الاجرة ـ سواء كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي او مؤجرة لغير ذلك من الاغراض الاخري خلاف السكني كالمستشفيات والمدارس الحكومية والجمعيات الخيرية والاندية الرياضية .
ولا يخرج العين من تطبيق احكام هذا البا تغيير استعمالها الي اغراض السكني دون انفاق علي ذلك مع المؤجر .
مادة ( 12 ) :
اعتبارا من مواعيد استحقاق الاجرة التلاية ليوم 6/3/1997 :
ـ ( ثمانيةامثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1/1/1944 .
ـ ( خمسة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1/1/1944 وحتي 4/11/1964 .
ـ ( اربعة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5/11/1961 وحتي 6/10/1973 .
ـ ( ثلاثة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7/10/1973 وحتي 9/9/ 1977 .
( ب ) وتزداد الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة 10/9/1977 وحتي 30/1/1966 بنسبة ( 10% )
مادة (13) :
اعتبار من موعد استحقاق الاجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام – تستحق زيارة سنوية – بصفة دورية – بنسبة (10%) من قيمة اخر اجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد – اى بعد المضاعفة واضفة الزيادات وذلك بالنسبة لجميع الاماكن المذكورة فى المادة السابقة .
مادة ( 14 ) :
لايستحق المالك سوى نصف ما ذكره فى المادتين السابقتين من امثال ونسب فى حالة الجمع فى تأخير المكان الواحد بين غرض السكنى ، وغير غرض السكنى .
مادة ( 15 ) :
لا يدخل فى الاجرة القانونية الحالية – التى تضاعف اة تزاد وفقا للمواد الثلاث السابقة – الملحقات التى تخص العين المؤجرة ، كقيمة استهلاك المياه ، واجرة الحارس والضرائب العقارية والرسوم واعباء الترميم والصيانة ونفقات اصلاح المصعد غير الدورية .
مادة ( 16 ) :
يجوز للمؤجر ان يقبل تقاضى اجرة تقل عن الاجرة المحددة قانونا لاعتبارات يقدرها – ولكن لا يجوز الاتفاق على اجرة تزيد عليها ، كما لا يجوز للمؤجر اقتضاء اى ملحقات تخالف او تجاوز ما يلتزم المستأجر بأدائه طبقا للقانون .
الباب الرابع
حكم وقتى بتعديل الاوضاع
مادة ( 17 ) :
على كل من المؤجرين والمستأجرين تعديل اوضاعهم وفقا لجميع الاحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بها .
مادة ( 18 ) :
تنشر هذه اللائحة فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بها فى اليوم التالى لتاريخ نشرها .
( نشرت بالجريدة الرسمية فى ( 16 يوليو سنة 1977 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mazzika.5forum.net
عيون ساحره
Admin
عيون ساحره


ذكر عدد الرسائل : 247
العمر : 37
العمل/الترفيه : الكمبيوتر
المزاج : التصميمات
تاريخ التسجيل : 10/09/2007

مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبه القوانين المصريه   مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 23, 2007 9:41 pm

قوانين التامينات
قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته

الفهرس

الباب الأول - نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه و التعاريف
الباب الثاني- إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها
الباب الثالث - تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
الباب الثالث - الفصل الأول - التمويــــل
الباب الثالث - الفصل الثاني - فى المعاشات و التعويضات
الباب الثالث - الفصل الثالث = قواعد حساب بعض مدد الاشتراك في التأمين
الباب الثالث - الفصل الرابع - قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة ([1])
الباب الثالث - الفصل الخامس - الأحكام العامة
الباب الرابع - فى تأمين إصابات العمل
الباب الرابع - الفصل الأول - فى التمويل
الباب الرابع - الفصل الثاني - فى العلاج والرعاية الطبية
الباب الرابع - الفصل الثالث - فى الحقوق المالية للمؤمن عليه
الباب الرابع - الفصل الرابع - التحكيم الطبى
الباب الرابع - الفصل الخامس - أحكام عامة
الباب الخامس - تأمين المرض
الباب الخامس - الفصل الأول - التمويل ومجال التطبيق
الباب الخامس - الفصل الثاني - الحقوق المالية للمريض
الباب الخامس - الفصل الثالث - أحكام عامة
الباب السادس - فى إنشاء صندوق لعلاج الأمراض و إصابات العمل وتمويله وإدارته واختصاصاته
الباب السابع - تأمين البطالة
الباب السابع - الفصل الأول - فى التمويل ومجال التطبيق
الباب السابع - الفصل الثاني - فى التعويضات
الباب الثامن - فى تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات
الباب التاسع - فى المستحقين وشروط استحقاقهم
الباب العاشر - فى الحقوق الإضافية
الباب العاشر - الفصل الأول - فى التعويض الإضافي
الباب العاشر - الفصل الثاني - فى المنحة
الباب العاشر - الفصل الثالث - في نفقات الجنازة
الباب العاشر - الفصل الرابع - في إستبدال المعاش
الباب العاشر - الفصل الخامس - في حقوق المفقودين
الباب الحادي عشر - الأحكام العامة
الباب الحادي عشر - الفصل الأول - فى قواعد حساب الاشتراكات
الباب الحادي عشر - الفصل الثاني - أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم بالقطاع الخاص
الباب الحادي عشر - الفصل الثالث - فى الإعفاء من الضرائب والرسوم
الباب الحادي عشر - الفصل الرابع - مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعة
الباب الحادي عشر - الفصل الخامس - ضمانات التحصيل
الباب الحادي عشر - الفصل السادس - في التزامات الخزانة العامة
الباب الحادي عشر - الفصل السابع - أحكام متنوعة
الباب الثاني عشر - احكام إنتقالية ووقتية
الباب الثالث عشر - العقــوبــات
نبذات عن التعديلات الواردة على قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975
قانون رقم 149 لسنة 1988بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
قانون رقم150 لسنة 1988بزيادة المعاشات
قانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام





الباب الأول - نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه و التعاريف

الباب الأول
نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه و التعاريف

مادة 1: ([1]) يشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية :

1- تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة ([2]).

2- تأمين إصابات العمل .

3- تأمين المرض.

4- تأمين البطالة .

5- تأمين الدعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .

مادة 2: ([3]) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:

أ‌- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات و غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.

ب‌- العاملون الخاضعون لأحكلم قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :

1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر .

2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة و يصدر وزير التأمينات ([4]) قراراً بتحديد القواعد و الشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة و يستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات و عمال الشحن و التفريغ

و مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا تـقل مدة العقد عن سنة و أن توجد اتفاقية بالعاملة بالمثل.

ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات([5]).

مادة 3: استثناء من أحكام المادة (2) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية و التأمين و المعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار .

كم تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة و المتدرجين و التلاميذ الصناعيين و الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى و المكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية ([6]).

مادة (4) ([7]) : يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً و لا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.

مادة 5 : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد .

أ‌- بالهيئة المختصة : الهيئة العامة للتأمين و المعاشات . أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال .

ب‌- بمجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين و المعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال .

ج- بالمؤمن عليه : العامل الذى تسرى عليه أحكام هذا القانون و صاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض .

د- بصاحب العمل : كل من يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون .

هـ- بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط و القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات([8]) بالاتفاق مع وزير الصحة و يعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عملة أو عودتة منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى .

و- بالمصاب : من أصيب بإصابة عمل .

ز- بالمريض : من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل .

ح- بالعجز المستديم : كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلي فقدان المؤمن علية لقدرته على العمل كليا أو جزئيا فى مهنته الاصلية أو قدرته عل الكسب بوجه عام ، و حالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة و المستعصية التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحه([9]) .

ط- الأجر : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عملة الاصلية لقاء عملة الأصلى ويشمل ([10]):

1- الأجر الأساسى و يقصد به :

أ‌- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة 2 و ذلك مع مراعاة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى .

ب-الأجر المنصوص علية بعقد العمل و ما يطرأ علية من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين ( ب ،ج ) من المادة 2 مع مراعاة ألا يقل هذا الأجر عن 45 جنيها شهريا ، وألا يزيد على 3000 جنيه سنويا وذلك بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المقررة قانونا فى التواريخ المحددة لإضافتها و بمراعاة قواعد الضم.

و إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أساسيا وذلك فى حدود الحد الأقصى المشار إليه.

2- الاجر المتغير ([11]): و يقصد به باقى ما يحصل علية المؤمن عليه و على الأخص :

‌أ- الحوافز .

‌ب- العمولات .

‌ج- الوهبة .

‌د- البدلات و يحدد رئيس مجدلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك([12]) .

هـ - الأجور الاضافية .

‌و- التعويض عن جهود غير عادية .

‌ز- إعانة غلاء المعيشة .

‌ح- العلاوات الاجتماعية.

‌ط- العلاوة الاجتماعية الإضافية .

‌ي- المنح الجماعية .

‌ك- المكافآة الجماعية.

‌ل- نصيب المؤمن عليه فى الارباح .

‌م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى ([13]) .

ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد .

ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصر هذا الأجر ([14]).

ى - بالعاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه و بين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل و يشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين([15]) .




--------------------------------------------------------------------------------

[1]) المادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975 الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر (1) فى 30/4/1977 .

[2] )عدل القانون رقم 25 لسنة 77 مسميات التأمينات فحذف كلمة (ضد) وذلك بالمادة السابعة منه .

[3]) المادة (2) معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975.

[4]) صدر قرار وزير التأمينات رقم 286 لسنة 1976 ، نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 162 بتاريخ 15/11/1976 ، و يعمل به اعتبارا من 1/9/1975 تنفيذا لأحكام قرار وزير التأمينات رقم 149 لسنة 1980.

[5]) صدر قرار وزير التأمينات رقم 149 لسنة 1977 الوقائع المصرية العدد 165 فى 16/7/1977 .

[6]) الفقرة الثانية من المادة (3) معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 80 ، و يعمل بالتعديل اعتباراً من 4/5/1980

[7]) صدر القانون 207 لسنة 94 فى 17/7/1994، ونصت المادة الثالثة منه على "تستبدل بعبارة الهيئة المختصة أينما وردت بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه عبارة " الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى" ويعمل به اعتبارا من 19/6/94.

[8]) صدر قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 87 بتاريخ 14/4/1976 المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 الذى نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 2 الصادر بتاريخ 2/1/1978 و المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 ، الوقائع المصرية العدد 255 فى 5/10/1985 ، المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 21لسنة 1987 .

[9]) بند معدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، ويعمل به اعتباراً من 1/9/1975 ، قرار وزير التأمينات رقم 82 لسنة 1976 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 87 بتاريخ 14/4/1976 ، المعدل بالقرار رقم 66 لسنة 1980 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 278 بتاريخ 10/12/1980.

[10]) البند (ط) عدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم عدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، ثم عدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984، ثم أضيفت الفقرة قبل الأخيرة إلى البند (ط) بالقانون رقم 107 لسنة 87 ثم عدل البند ط/1 بالقانون رقم 204 لسنة 1994 ، الجريدة الرسمية ، العدد 24 ( مكرر ) فى 18/6/1994.

[11] ) منشور وزارى عام ، رقم 7 الصادر فى 30/8/1984.

[12]) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 ، نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 29 الصادر بتاريخ 19/7/1984 المعدل بالقرار رقم 1662 لسنة 1987.

[13]) البند (م) معدل بالقانون 47 لسنة 84 حيث إمتدت المظلة التأمينية لتشمل جميع عناصر الأجر المذكورة فى هذا البند.

[14]) فقرة مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987.وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 84، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 228 بتاريخ 18/10/1984 المعدل بالقرار رقم 35 لسنة 87 والقرار رقم 54 لسنة 1987.

[15]) البند (ى) مضاف بالقانون رقم 25 لسنة 1977، و يعمل به اعتباراً من 1/9/1975 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mazzika.5forum.net
عيون ساحره
Admin
عيون ساحره


ذكر عدد الرسائل : 247
العمر : 37
العمل/الترفيه : الكمبيوتر
المزاج : التصميمات
تاريخ التسجيل : 10/09/2007

مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبه القوانين المصريه   مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 23, 2007 9:42 pm

الباب الثاني- إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها
الباب الثاني
إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها


مادة 6 : ينشا صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة 1 على الوجه الآتى :-

1- صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة .

2- صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاونى و الخاص([1]) .

مادة 7 : تتكون أموال كل من الصندوقين المشار اليهما بالمادة 6 من الموارد الآتية :-

1- الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون([2]).

2- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة .

3- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة ، أو صاحب العمل ، أو المؤمن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين .

4- الرسوم التى يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقا لأحكام هذا القانون .

5- حصيلة استثمار أموال الصندوق .

6- المبالغ الإضافية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون . ([3])

7- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق

8- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها .

مادة 8 : يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الاقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون ، وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر.

ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات و المخصصات المختلفة لتسويته ، التزمت الخزانة العامة بأدائه ، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز و الوسائل الكفيلة بتلافيه .

أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص و لا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة ، و فى الأغراض الآتية :

1- تسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة .

2- تكوين احتياطي عام واحتياجات خاصة للأغراض المختلفة .

3- زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية و ذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء عل عرض وزير التأمينات .

مادة 9 ([4]): تنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين 1 ،2 من المادة 6 من هذا القانون .

ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة ، و تسرى عليها القواعد و الأحكام الخاصة بالهيئات القومية ، وتتبع وزير التأمينات .

مادة 10 ([5]) : يكون للهيئه مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات و يصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائة و تحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ، على أن يتضمن التشكيل نائبا أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة .

مادة 11 : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنه على شئونها وتصريف أمورها ، وله على الاخص ما يأتى :-

1- إصدار القرارات و اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية و الادارية و الفنية للهيئة و شئون العاملين و ذلك دون التقيد بالقواعد و النظم الحكومية ([6]) .

2- دراسة الخطط و اقرا ر مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة .

3- دراسة تقارير و تقييم الأداء و إصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.

4- إقرار ميزانية الهيئة و حساباتها الختامية السنوية ، ومركزها المالي .

5- دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى.

6- تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص و إعداد المركز المالي .

7- إقرار المسائل المالية و الإدارية و الفنية التى تقضى القوانين و القرارات و اللوائح باختصاص المجلس بها .

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو اكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد مديرى الهيئة فى بعض اختصاصاته ، وللمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة.

مادة 12 : يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية ، لمعاونته فى أداء مهامه .

مادة 13 : ترفع قرارات مجلس الإدارة الى الوزير لاعتماده ، وذلك فيما يتعلق بالبنود ( 1، 2، 3، 4، 5 ) من المادة (11) .

مادة 14 : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير و يتولى الاختصاصات الآتية :-

1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ..

2- إدارة الهيئة و تطوير نظام العمل بها ومتابعته .

3- دراسة وإقرار المسائل المالية و الإدارية و الفنية التى تقضى القوانين و القرارات و اللوائح باختصاصه بها.

4- عرض مشروع ميزائية الهيئة و حساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة و تقييم أدائها .

5- إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامى للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه .

6- موافاة الوزارة و أجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات و تقارير عن الهيئة .

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض فى بعض اختصاصاته مديرى الهيئة .

مادة 15 : يندب وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو خلو منصبه .

و للوزير أن يفوض فى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون مجلس الإدارة أو رئيسه .

مادة 16 : يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة مسئولون ماليون من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة المالية ، ويكون لهم دون غيرهم حق التوقيع على الشيكات و أذون الصرف.

وتطبق على موازنة الهيئة أحكام القانون رقم53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون .




--------------------------------------------------------------------------------

[1]) المادة الأولى من قانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، الجريدة الرسمية ، العدد رقم 13 مكرر فى 31/3/1984 ، تنص على أن :

ينشأ فى كل من الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة (6) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص تتكون أموالة من الموارد الآتية :

1- الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها فى البند (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .

2- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز والوفاة عن الأجور المتغيرة.

3- الاشتراك المنصوص علية فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

4- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو لمدة الاشتراك فى نظام المكافأة .

5- إحتياطى حوافز الإنتاج و العمولة و الوهبة و البدلات و يحدد هذا الإحتياطى بنسبة 40% من إحتياطيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المودعه لدى بنك الإستثمار القومى فى تاريخ العمل بهذا القانون و بنسبة 30% من إحتياطيات الهيئة العامة للتأمين و المعاشات المودعة لدى البنك المركزى فى التاريخ ذاته .( استبدل البند 5 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، الجريدة الرسمية ، العدد 30 مكرر فى 27/7/1987 ، و يعمل به اعتباراً من 1/4/1984.

6- رصيد مبالغ الادخار لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى و ريع استثمار هذة المبالغ .

7- المبالغ الإضافية المستحقة على صاحب العمل عن أموال هذا الحساب وفقاً لأحكام المواد 129 ، 130 ، 151 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه

8- ريع استثمار أموال الحساب .

و يفحص المركز المالي لهذا الحساب فى تاريخ المركز المالي للصندوقين المشار إليهما وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 ا

9- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز والوفاةعن الأجور المتغيرة.
[2] ) بند (1)،(2) من المادة (7) معدلان بالقانون رقم 25 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى-الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر (1) فى 30/4/1977.

- نص البند (1)،(2) من المادة (7) قبل التعديل :

{(1)الاشتراكات الشهرية التى يؤديها أصحاب الأعمال على العاملين لديهم ، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون .

(2)المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة سنويا لحساب التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة }

[3] ) عبارة المبالغ الإضافية ، الواردة بالبند (6) من المادة (7) مستبدلة طبقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات – الجريدة الرسمية العدد رقم 13 مكرر فى 31/3/1984 .

-والعبارة التى حذفت بالاستبدال هى ( ريع الاستثمار )

[4] ) الفقرة الثالثة من المادة (9) معدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 ثم عدلت المادة بالقانون رقم 207 لسنة 1994- الجريدة الرسمية – العدد 24 ( مكرر) فى 18/6/1994.

- نص المادة (9) قبل تعديلها بالمادة الخامسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 :

(تتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق المشار إليه بالبند (1) من المادة (6) . كما تتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة الصندوق المشار إليه بالبند (2) من المادة (6).

وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزيرا لتأمينات وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة .)

-الفقرة الثالثة من المادة (9) قبل تعديلها بالقانون رقم 207 لسنة 1994.

وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة قومية لها الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية وتتبع وزير التأمينات .

[5] ) مستبدلة بالمادة الأولى قانون رقم 207 لسنة 1994- الجريدة الرسمية – العدد 24 (مكرر) فى 18/6/1994.

-نص المادة 10 قبل تعديلها بالقانون رقم 207 لسنة 1994:

( يكون لكل من الهيئتين المشار إليهما بالمادة (9) مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه وطريقة اختيار أعضائه وتحديد مكافأتهم قرار من رئيس الجمهورية ويمثل العمال فى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأربعة أعضاء يتم ترشيحهم من الاتحاد العام للعمال كما يمثل أصحاب الأعمال بالمجلس المذكور رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.) صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2226 لسنة 1994 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .

[6]) البند (1) من المادة (11) معدل بالمادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975-الجريدة الرسمية العدد رقم 18 (مكرر) فى 3/5/1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980.

- نص البند (1) من المادة (11) قبل تعديله بالمادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1980:

1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، ودون الرجوع إلى وزارة المالية .)

ملحوظة :

نصت المادة الثانية من القانون رقم 207 لسنة 1994 على الآتى :

( تحل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى محل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . وتستمر التقسيمات التنظيمية بالهيئتين المشار إليهما فى أداء أعمالها ، كما يستمر العاملون بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية ، وذلك إلى أن يتم إعادة تنظيم وترتيب الوظائف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتسكين العاملين بها .)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mazzika.5forum.net
عيون ساحره
Admin
عيون ساحره


ذكر عدد الرسائل : 247
العمر : 37
العمل/الترفيه : الكمبيوتر
المزاج : التصميمات
تاريخ التسجيل : 10/09/2007

مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبه القوانين المصريه   مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 23, 2007 9:44 pm

تابع <<<<<<<
-كما نصت المادة الثالثة من القانون المشار إليه سلفا على الآتى :

(تستبدل بعبارة الهيئة المختصة أينما وردت بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه عبارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى)

الباب الثالث - تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
الباب الثالث - الفصل الأول - التمويــــل

مادة 17 : يمول تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة مما يأتى :-
1- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لدية شهريا .

2- الحصة التى يلتزم بها المؤمن علية بواقع 10% من أجره شهريا .

3- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامه بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم و تؤدى إلى الهيئة فى أول الشهر التالى لتاريخ الاستحقاق([4]).

4- القيمة الرأسمالية للحقوق التى يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر أو الخزانة العامة .

5- المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك فى قوانين التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات .

6- المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك فى أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين و المعاشات و تشمل:

أ‌- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين و المعاشات.

ب‌- مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل و يؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه و فقا لما يأتى :

1- المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك فى نظام التأمينات الاجتماعية محسوبة و فقا للفقرة الثانية من المادة (2) من القانون 91 لسنة 1959 الصادر بقانون العمل والمادة (73) من قانون العمل المشار إليه([5]) .

2- الفرق بين المكافئات المستحقة المحسوبة على الجه المبين بالبند السابق و بين الناتج من اشتراكات صاحب العمل فى الهيئة المختصة أن وجد وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/21/1961 .

وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة .

وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية اعتبار من 7/4/1959 يراعى عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهرى فى تاريخ انتهاء الخدمة على عدد الأيام التى تم على أساسها تحويل الأجر اليومى إلى أجر شهرى.

7- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.

8- ريع استثمار أموال هذا التأمين.

9- اشتراك يقتطع بواقع 5% من أجر المؤمن عليه الأساسى ([6]).



--------------------------------------------------------------------------------

[1]) هذا الباب معدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بأحكامه اعتبارا من 1/9/1975 فيما عدا الفروق المالية الناتجة عن إعادة التسوية وفقا لأحكام هذا القانون فتصرف اعتبارا من 1/5/1977 طبقا لأحكام المادة التاسعة عشر من القانون رقم 25 لسنة 1977.

[2]) تلاحظ التعديلات التى أدخلت بالقوانين أرقام 32 لسنة 1978 ، 44 لسنة 1978، 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 ، 47 لسنة 1984 ، 110 لسنة 1985.

[3]) يرجع للمادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 لتحديد قواعد التسوية للحقوق المستحقة عن الأجور المتغيرة. .

[4]) بند معدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977.

[5] ) حلت المادة 3 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل محل المواد المشار إليها بهذا النص ويجرى نص المادة (3) المشار إليها على النحو التالى :

( تحسب مكافأة نهاية الخدمة القانونية التى يلتزم صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة التأمينية المختصة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. طبقا للقواعد الآتية :

1- يتخذ أجر العامل الأخير محسوبا وفقا لأحكام القانون المرافق أساسا لحساب هذه المكافأة .

2- تقدر المكافأة عن المدة قبل 7/4/1959 تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على الوجه الآتى :

(أ‌) بالنسبة للعمال بالماهية الشهرية أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تتجاوز المكافأة حتى التاريخ المشار إليه أجر سنة ونصف .

(ب‌) بالنسبة للعمال بالماهية غير الشهرية أجر عشرة أيام عن كل سنة من السنوات الخمس الأول وأجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تتجاوز المكافأة حتى التاريخ المشار إليه أجر سنة .

3-تقدر المكافأة عن المدة من 7/4/1959 بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بدون حد أقصى .

4- إذا نقل العامل من الشهرية إلى غير الشهرية فتسوى مكافأة نهاية الخدمة باعتبار أن المدة كلها قد قضيت فى الشهرية .

5- إذا كان العامل قد نقل من سلك غير الشهرية إلى الشهرية قبل 7/4/1959 فتقدر المكافأة على أساس أن مدة الخدمة كلها قد قضيت بالشهرية وإذا كان هذا التمويل اعتبارا من التاريخ المشار إليه فتقدر المكافأة عن كل فترة على حدة حسب طبيعتها وعلى أساس الأجر الأخير .

[6]) بند مضاف بالقانون رقم 47 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر (و) فى 31/3/1984 ثم عدل بالقانون رقم 110 سنة 1985 الجريدة الرسمية العدد رقم 27 بحيث يتحمل المؤمن عليه 3% ويتحمل صاحب العمل 2% ويعمل بالتعديل من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984.
الباب الثالث - الفصل الثاني - فى المعاشات و التعويضات

مادة 18 : ([1]) يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-

1- انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و (ج) من المادة (2) و ذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.

2- ملغاة ([2]) .

3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل و ذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين .

ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار (*)من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين و يكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال و ممثل عن الهيئة و يحدد القرار قواعد و إجراءات عمل اللجنة.

ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار(*) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

4- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزة عجزا كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته و بشرط عدم تجاوزة السن المنصوص عليها فى البند (1) و عدم صرفه للقيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة و ذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.

5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،2،3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .

6- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزة الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل و لم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة ’ ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين([3]).

و يشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين (3 ، 4) السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآتية ([4]).

أ‌- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) و كذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم و علاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة.

ب‌- انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص و توافرت فى شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليها فى البندين (3 ، 4 ) .

ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.

ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار(*) من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:

أ‌- تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال .

ب‌- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.

ج‌- زيادة نسبة الاشتراك لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر للعاملين المشار إليهم و تحديد من يتحمل هذه الزيادة.



المادة (1 مكرراً مستحدثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 107 لسنة 1987 . حكم بعدم دستورية هذه الفقرة بحكم المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 1 لسمة 18 جلسة 9/9/2000 .


مادة 18 مكرراً : ([5]) يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر و ذلك متى توافرت فى شأنه أحدى حالات إستحقاق المعاش عن الأجر الأساسى .
و يشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (1 ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة.





مادة 19 : ([6]) يسوى معاش الأجر الأساسى فى غير حالات العجز و الوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.

و فى حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك. ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر.

و يراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى:

1- يعتبر الشهر الذى انتهت فيه مدة الخدمة شهرا كاملا.

2- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.

3- يزاد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.

4- بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين و كانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب , ج ) من المادة (2) يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة و إذا قلت المدة السابقة عن الخمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافا إليه 8% عن كل سنة و يستثنى من حكم هذا البند ما يأتى :

أ‌- المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم و علاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى و افق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة .

ب‌- حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة

مادة 20 [7]) يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين .

و يربط المعاش بحد أقصى مقدارة 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة و يستثنى من هذا الحد الحالات الآتية([8]):

1- المعاشات التى تقل قيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو سبعين جنيها شهريا أيهما أقل.

2- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامه الفرق بين هذا الحد و الحدود القصوى السابقة .

3- ([9])المعاشات التى تربط وفقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة (1 فيكون حدها الأقصى 100% (*)من أجر اشتراك المؤمن عليه الاخير .

ويراعى فى حساب الأجر المنصوص عليه فى البندين (2 ، 3) حكم البندين (3 , 4) من الفقرة الرابعة من المادة (19).

وفى جميع الأحوال يتعيين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على مائتى جنيه شهريا([10]) .

مادة 21 : مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى :
1- المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال و المدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك.

2- المدد التى ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمن بناء على طلبه.

3- مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التى روعيت فى تقدير الاجر([11]) .

و يشترط لحساب المدد المشار اليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أم التأمينية .

ويجبر كسر الشهر شهرا فى مجموع حساب المدد المشار إليها ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mazzika.5forum.net
عيون ساحره
Admin
عيون ساحره


ذكر عدد الرسائل : 247
العمر : 37
العمل/الترفيه : الكمبيوتر
المزاج : التصميمات
تاريخ التسجيل : 10/09/2007

مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبه القوانين المصريه   مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 23, 2007 9:46 pm

مادة 22 : تضاف مدة أفتراضيه لمدة الاشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقا للبندين (3 ، 4) من المادة (1 مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المد ة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة وإذا كان المعاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن 50% من الأجر الذى سوى على أساسه رفع إلى هذا القدر .

و يزداد المعاش فى هذه الحالات بما يساوى نصف الفرق بينه و بين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (20) .

وتسرى أحكام هذه المادة فى حالة طلب صرف المعاش المستحقه وفقاً للحالتين رقمى (2 ، 5) من المادة (1 لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتها الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة فى تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة وألا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة.

مادة 23 : ([12]) يخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (1 بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وفقا للجدول رقم ( المرافق.

ويخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنه من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف و حتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة فى هذه المدة إلى سنه كاملة.

ولا يخفض المعاش فى حالة طلب صرفه للوفاة أو ثبوت العجز الكامل إذا لم يكن المؤمن عليه قد صرفه قبل ذلك.

مادة 24 [13]) إذا قل المعاش المستحق فى الحالات المنصوص عليها بالبندين (1،2) من المادة (1 عن 50% من الأجر الذى سوي على أساسه المعاش رفع إلى هذا القدر و ذلك متى بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهر على الأقل .

و يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (1 عشرين جنيها شهريا. ([14])، (*)

مادة 25: ([15]) يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، و يستحق لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (1 من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة فيستحق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.

مادة (26) : إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة بقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة ([16]).

ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروبا فى أثنى عشر ، و يراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19) .

وعند حساب المدة المستحقة عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك فى التأمين المدد الآتية :-

1- المدد المنصوص عليها بالمادة (22) .

2- المدد التى حسبت وفقا للمادة (34).

3- المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك فى التأمين و ذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدة .

و يصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقا للقواعد المنصوص غليها بالبند (10) من المادة (27) .

ويجوز لصاحب المعاش و للمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو يجزء منه معاشا بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة يضاف للمعاش المستحق و يعتبر جزءا منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة(20) ([17]) .

مادة 27 : مع عدم الإخلال بحكم البندين (4 ، 6) من المادة (1 إذا انتهت خدمة المؤمن عليه و لم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة و يحسب بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.

ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين أن قلت عن ذلك مضروبا فى إثنى عشر ، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19) .

ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية :-

1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين.

2- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.

3- هجرة المؤمن عليه .

4- الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل .

5- إذا نشا لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل .

6- ألغى بالقانون رقم 204 لسنة 1994 .

7- انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة .

8- التحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات ([18]).

9- عجز المؤمن عليه عجزا كاملاً .

10- وفاة المؤمن عليه و فى هذه الحاله تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكما موزعا عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل فإذا لم يوجد مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين .

وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1 ، 9، 10) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ أستحقاق الصرف([19]).

11- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة و الخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف ، و لا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها فى التأمين([20]) .

مادة 28 : ([21]) يجوز للمؤمن عليه فى الحالات المنصوص عليها بالبندين (2،3) من المادة 27 أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش و ذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى المعاش .

كما يجوز لصاحب المعاش فى الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه فى المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن تخصم منه قيمة ما صرفه من معاش و لا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة .

مادة 29: (2) إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا و التحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادتين ( 27 ، 28 ) إما دفعه واحدة خلال سنه من تاريخ العودة أو بالتقسيط وفقا لأحكام المادة ( 144 ) وتحسب المدة التى صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه فى التأمين.

ويسرى حكم الفقرة السابقة فى شان الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون ميعاد رد المبالغ المذكورة ثلاث سنوات من هذا التاريخ.

مادة 30 : ([22]) يستحق المؤمن عليه مكافاة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة([23]).

و تحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة و يقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوص عليه فى الفقرة الولى من المادة (19) .

ويكون الحد الأدنى للمكافآت أجر عشرة شهور محسوبا وفقا للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية :-

1- انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (1 .
2- انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (1 متى كان خاضعا لهذا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة اشتراكه فى نظام الادخار عشر سنوات على الأقل ، و إذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد و المكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسرى هذا الحكم فى شأن المادة الأولى من هذا القانون.

و لا ينتفع المؤمن عليه بالحد الادنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدد اشتراكه فى التأمين .

ويراعى بالنسبة إلى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة 34 ما يأتى :-

1- تحسب المكافأة عن هذه المدة و تضاف إلى الحد الأدنى المشار إليه .

2- تقدر المكافأة عن هذه المدة طبقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف و أجر حساب المكافأة المشار إليه و ذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه فى البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة .

3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها و ذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 144 .

وفى حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل , فإذا لم يوجد أى مستحق صرفت للورثه الشرعيين .

مادة 31: ([24]) يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقا للاتى ([25]):-

أولا :- يستحق الوزير معاشا مقداره 150 جنيها شهريا ونائب الوزير معاشا مقداره 120 جنيها شهريا فى الحالات الآتية :

1- إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا .

2- إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا.

3- إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كنزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا.

ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى فى أحد المنصبين أو فيهما معا مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثى المعاش المذكور .

ويراعى فى حساب المدد المنصوص عليها فى هذا البند جبر كسر الشهر شهرا .

ثانيا :- يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدة المنصوص عليها فى البند ( أولا ) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقا للبند المذكور ، على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mazzika.5forum.net
عيون ساحره
Admin
عيون ساحره


ذكر عدد الرسائل : 247
العمر : 37
العمل/الترفيه : الكمبيوتر
المزاج : التصميمات
تاريخ التسجيل : 10/09/2007

مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبه القوانين المصريه   مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 23, 2007 9:47 pm

من المادة (20 ).([26])

ثالثا:- إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالبند (أولا) أستحق معاشا يحسب وفقا لمدة الاشتراك فى التأمين و على أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 25 جنيها شهريا خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.

و تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقا لهذه المادة و المعاش المحسوب وفقا للنصوص الأخرى.

واستثناء من المادتين (23 ، 27 ) تصرف المعاشات المستحقة وفقا لهذا النص دون تخفيض ، ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة ، فور انتهاء الخدمة فى حالة اختياره .




--------------------------------------------------------------------------------

[1] ) المادة (1 معدلة بالقوانين 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980، 107 لسنة 1987 ، 204 لسنة 1994، 207 لسنة 94 .

[2] ) ألغيت الحالة رقم (2) بالقانون رقم 204 لسنة 1994 مع ملاحظة أن المادة الخامسة الواردة بالقانون المشار إليه قد نصت على أن تلغى عبارة " الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة " أينما وجدت فى قوانين التأمين الاجتماعى وزيادة المعاشات .

*) قرار وزير التأمينات رقم 128 لسنة 1980، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 145 الصادر فى 22/6/1980 المعدل بالقرار رقم 32 لسنة 1984.

*) قرار وزير التأمينات رقم 184 لسنة 1980، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 218 الصادر بتاريخ 22/9/1980.

[3] ) بند مستحدث بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل به اعتبارا من 4/5/1980.

[4] ) فقرة مستبدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987

-بيان التعديل : استبعاد الفئات الصادر بنظم توظيفها لوائح بناء على قانون من الفئات المستثناة من الشرط

-منح سلطة استثناء الفئات المبرم بشأنها اتفاقات جماعية لوزير التأمينات بناء على عرض الهيئة المختصة .

* ) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1981 نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم45 الصادر فى 5/11/1981.

[5] ) المادة (1 مكررا مستحدثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 107 لسنة 1987 حكم بعد دستورية هذة الفقرة بحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 18 جلسة 9/9/2000 الدعوى رقم 1 لسنة 18 جلسة 9/9/2000 .

[6] ) المادة 19، معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 ، 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 مع ملاحظة أن يعمل بالقانون بالنسبة للبند (4) اعتبارا من 1/4/1984، ق 204 لسنة 94 .

[7]) المادة 20 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 ،61 لسنة 1981، 107 لسنة 1987 ،30 لسنة 1992، 204 لسنة 1994 .

[8] ) أنظر المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984.

[9] ) استبدال البند رقم (1) بالقانون رقم 204 لسنة 1994.

* ) جميع الاستثناءات على الحد الأقصى لا تسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير .

[10] ) الفقرة الأخيرة من المادة (20) معدلة بالقانون رقم61 لسنة 1981 ويعمل بها اعتبارا من 1/7/1981.

[11] ) البند (3) من المادة (21) أضيف بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويلاحظ أن حكمه يمتد لمدد البعثات الرسمية التى تتوافر فيها الشروط المشار إليها فى البند التى وقعت فى ظل الأنظمة السابقة ويتجاوز عن تحصيل ما لم يؤد من اشتراكات عنها (م 167)

[12] ) المادة 23 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 107 لسنة 1987.

[13] ) المادة 24 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 44 لسنة 1978، 61 لسنة 1981 ، 47 لسنة 84، 107 لسنة 87، 204 لسنة 94.

[14] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ووفقا لنص البند (2) من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 لا يسرى حكم هذا الحد فى شأن معاش الأجر المتغير .

* ) فى تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 كان الحد الأدنى 6 جنيهات شهريا رفع إلى 9 جنيهات شهريا اعتبارا من 1/7/1978 بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم إلى 12 جنيها شهريا اعتبارا من 1/7/1978 بالقانون رقم 44 لسنة 1978 وأضيف عليه إعانة الغلاء الإضافية المقررة بالقانون رقم 62 لسنة 1980 اعتبارا من 1/7/1980 فأصبح المجموع 15 جنيهاً شهرياً و اعتباراً من 1/7/1981 تم رفع الحد الأدنى إلى 20 جنيها شهريا واعتبارا من 1/7/1982 أضيفت إعانة بمقدار 4 جنيهات واعتبارا من 1/7/83 أضيفت زيادة بمقدار 5 جنيهات فأصبح المجموع 29 جنيها ووفقا للقانون رفع 47 لسنة 1984 يضاف معاش الأجور المتغيرة للمجموع المشار إليه و وفقاً للقانون رقم 107 لسنة 87 رفع الحد الأدنى لمعاش الأجر الأساسى إلى 35 جنيهاً شهرياً شاملاً كافة الزيادات و الإعانات ، ثم رفع إلى 40 جنيهاً اعتباراً من 1/7/1992 بالقانون رقم 30 لسنة 1992.

[15] ) معدلة بقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987.

[16] ) لا يسرى حكم هذا النص فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجور المتغيرة ( بند 6) من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984.

[17]) حذفت الفقرة الأخيرة وكانت تنص على أنه : " ولا يجوز تقرير معاش استثنائى فى حالة صرف هذا التعويض دون استبداله كاملا بمعاش ".

[18] ) قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 المعدل بالقرار الوزارى رقم 136 لسنة 1978 نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 222 الصادر بتاريخ 27/9/1978.

وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 510 لسنة 1982 بشأن القواعد التى تتبع فى حالات الانتقال بين

أنظمة التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة ونظام التأمين الاجتماعى العام .

[19] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984.

-بيان التعديل :

زيادة نسبة المبلغ الإضافى من 4.5% سنويا إلى 6% سنويا .

إلغاء حق استبدال بمبلغ التعويض معاشا محسوبا وفقا للجدول رقم 9 المرافق القانون وقد ألغى أيضا هذا الجدول .

[20] ) بند مضاف بالقانون رقم 32 لسنة 1978 ويعمل به من 1/5/1977.

[21] ) المادة 28 ، 29 معدلتان بالقانون رقم 25 لسنة 1977.

[22] ) مادة مستحدثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أن يعمل بالتعديل اعتبارا من 1/4/1984 ثم استبدلت الفقرتان الخامسة والسادسة بالقانون رقم 30 لسنة 1992 –الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (ب) فى 1/6/1992.

ملحوظة : المادة 30 مكرراً المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ألغيت وحلت محلها المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984.

[23] ) (أ) قرار وزير التأمينات رقم (2 الصادر بتاريخ 1/4/1984 نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 24 الصادر بتاريخ 27/5/1984.

(ب) منشور وزارى عام رقم (1) الصادر بتاريخ 1/4/1984.

[24] ) مادة معدلة بقوانين ارقام 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 ، 61 لسنة 1981، 47 لسنة 84.

[25] ) هذه الفقرة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984.

بيان التعديل :

-حذف عبارة "بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك " وذلك تمشيا مع أطلاق الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى النظام .

تراعى أحكام البند رقم 4 من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984.

[26] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975 ثم عدلت بالقانون رقم 61 لسنة 1981.

ملحوظة : صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية " تفسير " بجلسة 3/3/1990، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 11 فى 15/3/1990 وقد قضى بالآتى : " فى تطبيق أحكام المادة ، 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوفه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين اعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية ".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mazzika.5forum.net
عيون ساحره
Admin
عيون ساحره


ذكر عدد الرسائل : 247
العمر : 37
العمل/الترفيه : الكمبيوتر
المزاج : التصميمات
تاريخ التسجيل : 10/09/2007

مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبه القوانين المصريه   مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 23, 2007 9:48 pm

الباب الثالث - الفصل الثالث = قواعد حساب بعض مدد الاشتراك في التأمين

مادة 32 : ([1]) استثناء من المادتين (20، 27) تحسب مدد الاشتراك الآتية بواقع 1/75 في حالة استحقاق المعاش وبواقع 9% في حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وذلك إذا لم يكن المؤمن عليه قد أدى عنها اشتراكا:

1. المدد السابقة على تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية التي قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين.

2. المدد التي قضيت بإحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو على دراجات شخصية أو باليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المدرجة في الموازنة العامة للدولة أو في الموازنات التي كانت ملحقة بها أو في الجامعات أو الجامع الأزهر أو المعاهد الدينية أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات أو إدارة النقل العام لمنطقة الأسكندرية وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الآتي بيانهم:

(أ‌) المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل الانتفاع بقانون التأمين والمعاشات رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو بالقانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين أو بالقانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين بحسب الأموال وإذا كان المؤمن عليه قد صرف عنها مكافأة فيتعين عليه ردها دفعة واحدة نقدا مضافا إليها مبلغ إضافي ([2]) بواقع 4.5 % سنويا من تاريخ الصرف حتى تاريخ الأداء وتلتزم الخزانة العامة بقيمة الحقوق الناتجة عن حساب هذه المدد.

(ب‌) المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف في ظل العمل بالقوانين المشار إليها بالبند (أ) وردت لهم اشتراكات التأمين والمعاشات عن هذه المدة.

ويشترط لحساب هذه المدد أن يكون المؤمن عليه قد أعيد للخدمة بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها أو غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام أو المؤسسات الصحفية وأن يقدم المؤمن عليه طلباً لحسابها.

3- مدد الإعارة الخارجية و الأجازات الاستثنائية والاجازات الدراسية بدون أجر التي قضيت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بالنسبة لمن كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.

4- المدد التي قضاها المؤمن عليه الأجنبي بإحدى الوظائف التي كانت تخضع لقوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الاصدار ولم يكن معاملا خلالها بهذه القوانين.

مادة 33 [3]) يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من مدد الاشتراك المنصوص عليها في المادة (32) بواقع النسب المنصوص عليها في المادتين (20، 27) مقابل أداء مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم (4) المرافق.

مادة 34 : ([4]) يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرافق.

ويشترط في المدد المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد بمجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي.

كما يجوز له أن يطلب أي عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرفق وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .




--------------------------------------------------------------------------------

[1] ) مادة معدلة بالقانون 25 لسنة 1977 ويعمل بهذا التعديل من 1/9/1975.

[2] ) استبدلت بعبارة " ريع الاستثمار" عبارة " مبلغ إضافى " إعمالا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 47 لسنة 1984.

التى تنص على أن يستبدل بعبارة " ريع الاستثمار والمبالغ الإضافية " وبعبارة ريع الاستثمار المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه حيثما وردت عبارة " المبالغ الإضافية " .

[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 و يعمل بالتعديل من 1/7/1987 و تراعى التعديلات التى أدخلت على الجدول رقم 4 فى شأن تحديد الأجر الذى يحسب على أساسة المبلغ المطلوب .

[4] ) المادة 34 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 93لسنة 1980 ثم عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984. ويعمل بها أغتبارا من 1/1/1985 و التى عدلت بالقانون رقم 30 لسنة 1992.

الباب الثالث - الفصل الرابع - قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة ([1])

مادة 35 : تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة ذوي الرواتب العالية.

وتسوي حقوق المؤمن عليه من المشار إليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الآتي:

1- إذا لم يكن قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوي حقوقه باعتبار مدتي خدمته متصلة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

2- إذا كان قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمتة العسكرية يسوي معاشه الأساسي ومعاشه الإضافي عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطي المعاش لأي من المعاشين بواقع 1 من هذا الأجـر عن كل سنة من سنواتها ثم يضاف إلى كل من هذين المعاشين ما يستحقه عن معاش مناظر عن مدة اشتراكه المدنية أيا كان مقدارها محسوبا وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو يسوي معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وفقا للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وبمراعاة اتصال كل من مدة الأجر الأساسي و مدة الأجر المتغير بالمدة المناظرة لها من المدة العسكرية ويربط له المعاش الأفضل.

وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذا البند يراعي ما يأتي:

(أ) تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي انتهت هذه الخدمة في ظله.

(ب) يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير المنصوص عليه في هذا القانون.

(جـ) تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في هذا القانون.

3- إذا كان قد قرر له معاش عن مدة خدمته العسكرية تسوي حقوقه وفقا لأحكام المادة (36) .

مادة 36 : ([2]) إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم في المادة السابقة ثم أعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتي :

1- إذا كان قد أستحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية ولم يكن قد صرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين دون أداء أية مبالغ عنها.

وإذا كان قد صرفها ويرغب في حساب المدة المشار إليها ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين فيتعين عليه رد المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة دفعة واحدة نقدا خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعة بأحكام هذا القانون وبعد انتهاء هذه الفترة يكون له طلب حسابها مقابل أدائه المبالغ المستحقة عنها محسوبة وفقا للجدول رقم (4) المرافق.

وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التى حسبت ضمن مدة إشراكه فى هذا التأمين و المدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقا لأحكام هذا القانون .

2- إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية و كان هذا المعاش يقل عن الحد الأقصى لمجموع الأجر الأساسى و الأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون و لم تتوافر فى مدة الاشتراك المدنية الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش استحق عنهما تعويضا من دفعة واحدة يصرف فور انتهاء الخدمة .

و إذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية لغير العجز أو الوفاة يحسب المعاش عنها وفقاً للأحكام الخاصة بسبب استحقاقه ويربط له معاش بمجموع المعاشين.

وإذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية للعجز أو الوفاة يسوى المعاش وفقا لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة فى هذا القانون عن مجموع مدتى اشتراكه المدنية و العسكرية باعتبارهما و حدة واحدة وعلى أساس متوسط أجرى تسوية المعاش لمجموع مدتى الاشتراك أو يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقا لقواعد تسوية معاش الشيخوخة فى هذا القانون ويضاف إلى المعاش العسكرى ، ويربط له المعاش الأفضل.

وفى جميع حالات حساب المعاش المنصوص عليها فى هذا البند يراعى ما يأتى:

أ‌- تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الذى انتهت الخدمة فى ظله .

ب‌- عند حساب المعاش عن مدة الخدمة المدنية تستبعد منها المدة التى روعيت فى تقدير المعاش العسكرى و يراعى سداد ما أدى من اشتراكات عن المدة المستبعدة إلى الخزانة العامة.

ج- فى حالة تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية وأضافته إلى المعاش العسكرى يراعى إضافة المعاش المستحق عن كل من مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى و مدة الاشتراك فى الأجر المتغير إلى المعاش العسكرى المناظر له.

د- فى حالة تسوية المعاش عن مدتى الخدمة المدنية و العسكرية باعتبارهما وحدة واحدة فيراعى إضافة كل من مدتى الاشتراك فى الأجر الأساسى ومدة الاشتراك فى الأجر المتغير إلى المدة العسكرية المناظر لها.

هـ- يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية و المعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقا لأحكام هذا القانون.

و- إذا استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة وفقا للمادة (26) يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة عن المدة الذائدة على المدة التى استحق عنها المعاش وفقا لقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة.

ز- تسرى فى شان المعاش المربوط وفقا لما سبق أحكام هذا القانون.

ح- تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكريه ضمن مدة الاشتراك فى هذا القانون .

واستثناء من حكم هذا البند يجوز للمؤمن عليه الذى تسرى فى شأنه أحكام هذه المادة و لم يبد الرغبة فى ضم المدة العسكرية للمدة المدنية طلب الاحتفاظ بعدم الضم خلال فترة تنتهى فى 30/6/1989، وفى هذه الحاله لا يستحق عن المدة المدنية التى لم تدخل فى حساب معاشه العسكرى غير تعويض من دفعة واحدة مهما كان قدرها و مهما كان سبب الاستحقاق و يصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة و لا تسرى فى شأن معاشه العسكرى أحكام الزيادات المقررة اعتبارا من 1/7/1987، كما لا يجوز منحه زيادة استثنائه فى المعاش.

3- إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية و كان هذا المعاش يبلغ الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى و الأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون فانه لا يستحق عن مدة اشتراكه فى هذا التأمين غير تعويض الدفعة الواحدة مهما بلغ قدرها و مهما كان سبب انتهاء الخدمة، و يصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة.

مادة 37 : إذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة (31) من قانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 كان للمستحقين عنه الحق الأفضل من كل من الحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون أو بقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة.

ماده 38 : تسرى فى شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها فى المادة السابقة الذى أستحق معاش العجز وفقا لقانون التأمين و المعاشات . للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أحكام انتكاس الإصابة أو مضاعفتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون.

و عند انتهاء مدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار إليه فى الفقرة السابقة يسوى معاشه عن كامل مدة اشتراكه وفقا لأحكام هذا القانون طبقا لسبب استحقاق الصرف أو يسوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التى أستحق عنها المعاش العسكرى و فقاً لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد أيا كان سبب الاستحقاق و يضاف للمعاش العسكرى و يربط له المعاش الأفضل .

و فى جميع الأحوال يراعى فى حالة تسوية المعاش عن المدة المدنية التالية للمدة المستحق عنها المعاش العسكرى إضافة معاش مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى لمعاش المدة العسكرية الأساسى و يجمع بينهما بما لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الاخيرة من المدة (20) و يضاف معاش مدة الاشتراك عن الأجر المتغير لمعاش المدة العسكرية الإضافى و يجمع بينهما بما لا يجاوز 80% من متوسط أجرى تسوية المعاش العسكرى و المعاش المدنى .



--------------------------------------------------------------------------------

[1] ) الفصل الرابع مستحدث بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/1975 وتم تعديل أحكام هذا الفصل بالقانون 93 لسنة 1980 ثم استبدلت المواد 35،36،37،38 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أن يعمل به بالنسبة للمادتين 37،38 اعتبارا من 1/4/1984.

[2] ) مادة معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 و يعمل بالتعديل من 1/7/1987
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mazzika.5forum.net
عيون ساحره
Admin
عيون ساحره


ذكر عدد الرسائل : 247
العمر : 37
العمل/الترفيه : الكمبيوتر
المزاج : التصميمات
تاريخ التسجيل : 10/09/2007

مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبه القوانين المصريه   مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 23, 2007 9:50 pm

الباب الثالث - الفصل الخامس - الأحكام العامة

مادة 39 : ([1]) يفترض عدم انتهاء خدمة المؤمن عليه فى حالة انتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوقى التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق فى معاش عن المدة الأولى ، وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها فى صندوق واحد .

و يلتزم الصندوق الذى يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن ([2]) جميع مدد اشتراكه فى التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه فى المعاش أو التعويض أو المكافأة بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية ويؤدى الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه فى المعاش مقدرة وفقا لجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات (*).

وتدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى ([3])المؤمن عليه عنها اشتراكاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، أو وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، وتحدد قواعد ضم المدة المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية (**) بناء على عرض وزير التأمينات .

مادة 40 : ([4]) إذا عاد صاحب المعاش الى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين أو لإحدى الجهات التى خرجت من مجال تطبيق هذا القانون لوجود نظام بديل مقرر وفقا لقانون ، يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالى وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (1 أيهما أسبق.

و إذا كان الأجر الذى سوى عليه المعاش أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر فى نهاية مدة خدمته السابقة أيهما أكبر يجاوز الأجر المستحق له عن العمل المعاد إليه يؤدى إليه من المعاش الفرق بينهما على أن يخفض الجزء الذى يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى أجره .

و عند توافر إحدى حالات الاستحقاق عن المدة الأخيرة يسوى المعاش وفقا للآتى :

1-إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغير العجز أو الوفاة يحسب عنها معاش أيا كان مقدارها ويضاف إلى المعاش السابق .

2-إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة العجز أو الوفاة ، فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أفضل له .

(أ‌) يسوى المعاش عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجرى تسوية المعاش عن كل مدة أو أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أيهما أفضل له .

(ب‌) يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة الأخيرة وفقا لقواعد حساب المعاش لانتهاء لخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلى المعاش الأول .

و فى جميع حالات التسوية عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة تراعى أحكام الحد الأقصى للمعاش عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير ، وفى حالات التسوية عن المدة الأخيرة وإضافته إلى معاش المدة الأولى يراعى عدم تجاوز مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 و ألا يجاوز مجموع المعاشين عن الأجر المتغير 80 % من متوسط أجرى تسوية المعاش .

وإذا كان المعاش المستحق عن مدة الخدمة الأولى مربوطا وفقا لأحد القوانين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون الإصدار يسوى المعاش وفقا لما سبق أو يسوى له معاش عن مدة الخدمة الجديدة وفقا لقواعد تسوية المعاش لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلى المعاش الأول ويربط للمؤمن عليه معاش بمجموعها بمراعاة عدم تجاوز مجموع معاش الأجر الأساسى والمتغير 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقا لهذا القانون .

ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار اليهم فى البند (أ) من المادة 2 و كذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد (31،163،164) ، ويصرف المعاش فى هذه الحالة من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة فيما عدا حالات المادة 163 فيصرف فيها المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى أستكمل فيه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش .

مادة 41 [5]) يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقا لإحدى الطرق الآتية :

1-دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة .

2-وفقا للفقرة الرابعة من المادة ، (144).

3-وفقا للفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة فى 1/4/1984 وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه فى التأمين تعطى الحق فى المعاش .

و فى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقا للبندين (2،3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركا إذا تم سداد أول قسط للهيئة المختصة قبل تاريخ انتهاء الخدمة.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة ، وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش ، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.

وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة فى الاشتراك عن مدة أو حساب مدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقدا خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة .

ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدة أو حساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشا أو تعويضا عنها إلا بعد انتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراك أو الحساب .

ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها .

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مددا لمدة اشتراك المؤمن عليه ، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه .

وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة من التزامات مقابل حساب المدة أو الاشتراك عنها .

مادة 42 [6]) فى حالات الفصل بالطريق التأديبى ، إذا ألغى أو سحب قرار فصل المؤمن عليه من العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) فيتبع ما يأتى :-

1-بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة تحسب له المدة التى صرف عنها التعويض ومدة الفصل ضمن مدة الاشتراك فى التأمين ويلتزم المؤمن عليه برد التعويض .

2-بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد المعاشات التى صرفت إليه لحساب مدة الفصل ضمن مدة الاشتراك فى التأمين أو عدم رد المعاشات مقابل عدم حساب مدة الفصل .

3-يلتزم صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن مدة الفصل فى حالة حسابها ضمن مدة الاشتراك فى التأمين .

وتسرى الأحكام المتقدمة فى شأن المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالفقرة (ب) من المادة (2) إذا ثبت أن الفصل كان تعسفيا وأعيد المؤمن عليه للعمل بحكم قضائى.

مادة 43 [7]) إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبى وكان من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالبند (أ) من المادة (2) ثم أعيد إلى العمل بحكم قضائى أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله يتبع فى شأنه ما يلى :

1-يدخل فى حساب مدة الاشتراك فى التأمين مدة الفصل التى لم يخضع خلالها لنظام التأمين الاجتماعى وتتحمل الخزانة العامة بالاشتراكات المستحقة عنها .

2-بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة يخير بين رد التعويض وحساب المدة السابقة أو عدم رده وعدم حساب المدة المشار إليها .

3-بالنسبة لصاحب المعاش تؤدى الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات التى تم صرفها .

مادة 44 : لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة كليا أو جزئيا لأى سبب من الأسباب .

مادة 45 : فى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند (3) من المادة (1 يكون ملزما بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر ، ويتعين لإفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبندين (5،6) من المادة (92) ويسقط حق المؤمن عليه فى الأجر إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب
ويكون قرار الهيئة المختصة باستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى .



--------------------------------------------------------------------------------

[1] ) مادة مستحدثة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و تراعى أحكام المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984.

[2] ) فقرة معدلة بالقانون 47 لسنة 1984.

* ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 146 لسنة 1977 ، نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 146 فى 5/7/1977.

[3] ) الفقرة الثالثة من المادة 39 مضافه بالقانون رقم 47 لسنة 1984.

** ) قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 86 فى شأن القواعد التى تتبع فى حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعى .

[4] ) ماده معدله بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 و 93 لسنة 1980، ثم أستبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 .

ملحوظة: حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم52 لسنة 18 قضائية (دستورية) بجلسة 7/6/1997 بعدم دستورية الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و نشر الحكم بالجريدة الرسمية العدد 25 فى 19/6/1997 و اللتان تم حذفهما من هذا النص.

[5] ) المادة رقم 41 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 77 ، 93 لسنة 1980 ، 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 السنة 1987.

[6] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975.

[7] ) المادة (43) معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/75 حيث أضيف البند (2)

الباب الرابع - فى تأمين إصابات العمل
الباب الرابع - الفصل الأول - فى التمويل

مادة 46 [1]) يحول تأمين إصابات العمل مما يأتى :-

1- الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب الآتية :-

(أ‌) 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة .

(ب‌) 2% من أجور المؤمن عليهم بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام .

وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب .

(ج) 3% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3) .

وتخفض نسب الاشتراكات المقررة بالبندين (أ)، (ب) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (ج) بواقع الثلث وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبيا وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (4 ، وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التى تلتزم بأدائها الهيئة المختصة وفقا للبند (1) من المادة (83) .

كما تخفض نسبة الاشتراك المقرر بالبند (ج) بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات(*) لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الانتقال .

2- ربع استثمار الاشتراكات المشار إليها .

ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة (3) إذا كانوا لا يتقاضون أجرا .



--------------------------------------------------------------------------------

[1] ) المادة (46) معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 والقانون 207 لسنة 1994.

* ) قرار وزير التأمينات رقم 229 لسنة 1976 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mazzika.5forum.net
عيون ساحره
Admin
عيون ساحره


ذكر عدد الرسائل : 247
العمر : 37
العمل/الترفيه : الكمبيوتر
المزاج : التصميمات
تاريخ التسجيل : 10/09/2007

مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبه القوانين المصريه   مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 23, 2007 9:50 pm

الباب الرابع - الفصل الثاني - فى العلاج والرعاية الطبية

مادة 47 : يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتى :-

(1) الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام .

(2) الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما فى ذلك أخصائى الأسنان .

(3) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.

(4) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص .

(5) العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم .

(6) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية " المخبرية" اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها .

(7) صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.

( توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (*).



مادة 48 [1]) تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبيا وفقا لأحكام الباب السادس .

ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك.

ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (*) ([2]).



--------------------------------------------------------------------------------

* ) قرار وزير الصحة رقم 141 لسنة 1976 العدد 115 من الوقائع المصرية فى 18/5/1976.

[1] ) مادة معدلة بالقانون 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975.

* ) صدر قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 77 نشر بالوقائع المصرية العدد 202 فى 29/8/1977 وحل محله قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987.

[2] ) الفقرة الثانية بالمادة (4 مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977.

الباب الرابع - الفصل الثالث - فى الحقوق المالية للمؤمن عليه

مادة 49 : (**) إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجرة يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجرهم بالشهر ، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم .

ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة .

وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها .

و يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الاشتراك مقسوما على ثلاثين .

مادة 50 [1]) يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال الخاصة داخل المدينة وخارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية .

ويتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة (*).

مادة 51 : إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (19) بمالا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (24) ([2]) .

ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية ([3]).



مادة 52 : إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35 % فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) .

و إذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل أخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد النصوص عليها بالبند (3) من المادة (1 يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة . ([4])

مادة 53 : ([5]) مع مراعاة حكم البند (3) من المادة 18 إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (51) وذلك عن أربع سنوات ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة .



مادة 54 : يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (3) عشرة جنيهات شهريا.([6])

ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة (51) .

مادة 55 : تقدر نسبة العجز الكلى المستديم وفقا للقواعد الآتية :-

(1) إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به .

(2) إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز فى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية .

(3) إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذى يؤديه المصاب مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسب المقررة لها فى الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

و لوزير التأمينات زيادة النسب الواردة فى الجدول المذكورة أو إضافة حالات جديدة بناء على إقتراح مجلس الإدارة و يحدد القرار تاريخ العمل به (*).

مادة 56 : إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت فى تعويضه القواعد الآتية : ([7])

(1) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلفة عنها وحدها والأجر المشار إليه فى المادة (19) وقت ثبوت العجز الأخير .

(2) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوى 35% فأكثر فيعوض على الوجه الآتى :

(أ‌) إذا كان المصاب قد عوض عن أصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة .

(ب‌) إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها و الأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز المختلف عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة .

مادة 57 : لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية :-

(أ‌) إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه .

(ب‌) إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب و يعتبر فى حكم ذلك :

1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات .

2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل .

وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل .

ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ)،(ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن وفقا لحكم المادتين (63،64) من هذا القانون .

مادة 58 : ([8])يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة .

مع عدم الإخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته .

و استثناء من حكم الفقرة السابقة يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره إطالة مدة إعادة التقدير فى الحالات التى يثبت طبيا حاجتها لذلك ، ويسرى هذا القرار على الحالات السابقة على تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.

مادة 59 : يراعى فى حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبى وفقا لحكم المادة (5 القواعد الآتية :-

(أ‌) إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالى لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبى وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا وإذا نقصت درجة العجز عن 35% أوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لأحكام المادة (53)

(ب‌) إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولاً تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يلى :-

1- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد على الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 35% أستحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق صرفه ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار .

2- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 35% أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوبا وفقا لأحكام المادة (52) على أساس الأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بإفتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة فى المرة الأولى وذلك فى الحدود المشار إليها بالمادة (144) ([9]).

مادة 60 : يوقف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبى وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذى تطلبه جهة العلاج أو الهيئة المختصة فى الموعد الذى تخطره به .

ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها أعتبرت النسبة الجديدة أساسا للتسوية اعتبارا من التاريخ الذى كان محددا لإعادة الفحص الطبى.

ويجوز للهيئة المختصة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبى إذا قدم أسبابا مقبولة .

ويتبع فى صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبى .







--------------------------------------------------------------------------------

** ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 310 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام التنفيذية الخاصة بتأمين إصابات العمل نشر ف الوقائع فى 7/12/1976.

[1] ) مادة معدلة بالقانون 25 لسنة 1977 و القانون رقم 61 لسنة 1981 و يعمل به اعتبارا من 1/7/81

* ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 296 لسنة 1976 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 274 فى 29/11/1976.

[2] ) يرجع فى تحديد هذا الحد للمادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987 .

[3] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 و يعمل بها اعتباراً من 1/7/1981.

[4] ) المادة 52/2 معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 .

[5] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 .

[6] ) مادة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/7/1981

بيان التعديل:

تناول التعديل الفقرة الأولى من النص فرفع قيمة المعاش من ثلاثة جنيهات شهريا إلى عشرة جنيهات شهريا .

* ) قرارات وزير التأمينات 137 لسنة 1978، 64 لسنة 1989، 12 لسنة 1993.

[7] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/75.

[8] ) المادة (5 مستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1992.

[9] ) بند معدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/1975.
الباب الرابع - الفصل الرابع - التحكيم الطبى

مادة 61 [1]) للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل ، أو بعدم إصابته بمرض مهنى ، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته .

ويقدم الطلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ([2])مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء مائة قرش كرسم تحكيم .

مادة 62 [3]) على الهيئة القومية للتأمينى الاجتماعى ([4]) إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة (*).

وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إخطار المصاب بقرار التحكيم الطبى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها ويكون القرار ملزما لطرفى النزاع ، وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات .







--------------------------------------------------------------------------------

[1] ) مادة معدلة بالقانون 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/75

بيان التعديل:

- إضافة الحكم الخاص بأداء رسم التحكيم .

[2] ) استبدل بعبارة الهيئة المختصة عبارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تنفيذا للقانون رقم 207 لسنة 1994.

[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 وبعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/75.

[4] ) استبدل بعبارة الهيئة المختصة عبارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تنفيذا للقانون 207 لسنة 94.

* )قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 نشر بالوقائع المصرية العدد 239 فى 17/10/1977 حيث محل هذا القرار محل القرار رقم 70 لسنة 1976 .
الباب الرابع - الفصل الخامس - أحكام عامة

مادة 63: يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملا على إسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه .

و يكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) .

مادة 64: تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا من صورتين فى كل بلاغ ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمل أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقا لأحكام المادة (57) وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك ،وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصورة من التحقيق ولهذه الهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mazzika.5forum.net
عيون ساحره
Admin
عيون ساحره


ذكر عدد الرسائل : 247
العمر : 37
العمل/الترفيه : الكمبيوتر
المزاج : التصميمات
تاريخ التسجيل : 10/09/2007

مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبه القوانين المصريه   مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 23, 2007 9:51 pm

الباب الرابع - الفصل الثاني - فى العلاج والرعاية الطبية

مادة 47 : يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتى :-

(1) الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام .

(2) الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما فى ذلك أخصائى الأسنان .

(3) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.

(4) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص .

(5) العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم .

(6) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية " المخبرية" اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها .

(7) صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.

( توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (*).



مادة 48 [1]) تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبيا وفقا لأحكام الباب السادس .

ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك.

ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (*) ([2]).



--------------------------------------------------------------------------------

* ) قرار وزير الصحة رقم 141 لسنة 1976 العدد 115 من الوقائع المصرية فى 18/5/1976.

[1] ) مادة معدلة بالقانون 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975.

* ) صدر قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 77 نشر بالوقائع المصرية العدد 202 فى 29/8/1977 وحل محله قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987.

[2] ) الفقرة الثانية بالمادة (4 مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977.

الباب الرابع - الفصل الثالث - فى الحقوق المالية للمؤمن عليه

مادة 49 : (**) إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجرة يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجرهم بالشهر ، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم .

ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة .

وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها .

و يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الاشتراك مقسوما على ثلاثين .

مادة 50 [1]) يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال الخاصة داخل المدينة وخارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية .

ويتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة (*).

مادة 51 : إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (19) بمالا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (24) ([2]) .

ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية ([3]).



مادة 52 : إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35 % فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) .

و إذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل أخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد النصوص عليها بالبند (3) من المادة (1 يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة . ([4])

مادة 53 : ([5]) مع مراعاة حكم البند (3) من المادة 18 إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (51) وذلك عن أربع سنوات ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة .



مادة 54 : يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (3) عشرة جنيهات شهريا.([6])

ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة (51) .

مادة 55 : تقدر نسبة العجز الكلى المستديم وفقا للقواعد الآتية :-

(1) إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به .

(2) إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز فى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية .

(3) إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذى يؤديه المصاب مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسب المقررة لها فى الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

و لوزير التأمينات زيادة النسب الواردة فى الجدول المذكورة أو إضافة حالات جديدة بناء على إقتراح مجلس الإدارة و يحدد القرار تاريخ العمل به (*).

مادة 56 : إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت فى تعويضه القواعد الآتية : ([7])

(1) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلفة عنها وحدها والأجر المشار إليه فى المادة (19) وقت ثبوت العجز الأخير .

(2) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوى 35% فأكثر فيعوض على الوجه الآتى :

(أ‌) إذا كان المصاب قد عوض عن أصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة .

(ب‌) إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها و الأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز المختلف عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة .

مادة 57 : لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية :-

(أ‌) إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه .

(ب‌) إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب و يعتبر فى حكم ذلك :

1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات .

2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل .

وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل .

ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ)،(ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن وفقا لحكم المادتين (63،64) من هذا القانون .

مادة 58 : ([8])يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة .

مع عدم الإخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته .

و استثناء من حكم الفقرة السابقة يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره إطالة مدة إعادة التقدير فى الحالات التى يثبت طبيا حاجتها لذلك ، ويسرى هذا القرار على الحالات السابقة على تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.

مادة 59 : يراعى فى حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبى وفقا لحكم المادة (5 القواعد الآتية :-

(أ‌) إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالى لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبى وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا وإذا نقصت درجة العجز عن 35% أوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لأحكام المادة (53)

(ب‌) إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولاً تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يلى :-

1- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد على الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 35% أستحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق صرفه ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار .

2- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 35% أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوبا وفقا لأحكام المادة (52) على أساس الأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بإفتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة فى المرة الأولى وذلك فى الحدود المشار إليها بالمادة (144) ([9]).

مادة 60 : يوقف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبى وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذى تطلبه جهة العلاج أو الهيئة المختصة فى الموعد الذى تخطره به .

ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها أعتبرت النسبة الجديدة أساسا للتسوية اعتبارا من التاريخ الذى كان محددا لإعادة الفحص الطبى.

ويجوز للهيئة المختصة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبى إذا قدم أسبابا مقبولة .

ويتبع فى صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبى .







--------------------------------------------------------------------------------

** ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 310 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام التنفيذية الخاصة بتأمين إصابات العمل نشر ف الوقائع فى 7/12/1976.

[1] ) مادة معدلة بالقانون 25 لسنة 1977 و القانون رقم 61 لسنة 1981 و يعمل به اعتبارا من 1/7/81

* ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 296 لسنة 1976 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 274 فى 29/11/1976.

[2] ) يرجع فى تحديد هذا الحد للمادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987 .

[3] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 و يعمل بها اعتباراً من 1/7/1981.

[4] ) المادة 52/2 معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 .

[5] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 .

[6] ) مادة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/7/1981

بيان التعديل:

تناول التعديل الفقرة الأولى من النص فرفع قيمة المعاش من ثلاثة جنيهات شهريا إلى عشرة جنيهات شهريا .

* ) قرارات وزير التأمينات 137 لسنة 1978، 64 لسنة 1989، 12 لسنة 1993.

[7] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/75.

[8] ) المادة (5 مستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1992.

[9] ) بند معدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/1975.
الباب الرابع - الفصل الرابع - التحكيم الطبى

مادة 61 [1]) للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل ، أو بعدم إصابته بمرض مهنى ، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته .

ويقدم الطلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ([2])مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء مائة قرش كرسم تحكيم .

مادة 62 [3]) على الهيئة القومية للتأمينى الاجتماعى ([4]) إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة (*).

وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إخطار المصاب بقرار التحكيم الطبى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها ويكون القرار ملزما لطرفى النزاع ، وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات .







--------------------------------------------------------------------------------

[1] ) مادة معدلة بالقانون 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/75

بيان التعديل:

- إضافة الحكم الخاص بأداء رسم التحكيم .

[2] ) استبدل بعبارة الهيئة المختصة عبارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تنفيذا للقانون رقم 207 لسنة 1994.

[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 وبعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/75.

[4] ) استبدل بعبارة الهيئة المختصة عبارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تنفيذا للقانون 207 لسنة 94.

* )قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 نشر بالوقائع المصرية العدد 239 فى 17/10/1977 حيث محل هذا القرار محل القرار رقم 70 لسنة 1976 .
الباب الرابع - الفصل الخامس - أحكام عامة

مادة 63: يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملا على إسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه .

و يكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) .

مادة 64: تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا من صورتين فى كل بلاغ ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمل أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقا لأحكام المادة (57) وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك ،وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصورة من التحقيق ولهذه الهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mazzika.5forum.net
عيون ساحره
Admin
عيون ساحره


ذكر عدد الرسائل : 247
العمر : 37
العمل/الترفيه : الكمبيوتر
المزاج : التصميمات
تاريخ التسجيل : 10/09/2007

مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبه القوانين المصريه   مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 23, 2007 9:52 pm

مادة 65: على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنع الأصابة من مباشرة عمله.

وعلى صاحب العمل الذى يستخدم أحد المؤمن عليهم بالبندين (ب)، (ج) من المادة (2) أو المشرف على العمل إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على النموذج الذى تعده لهذا الغرض عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار ([1]).



مادة 66: تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضى مسئولية شخصى آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول .

مادة 67: تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التى يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهنى خلالها سواء أكان بلا عمل أو كان يعمل فى صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض .

مادة 68: لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقا لأى قانون آخر.

كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه .

مادة 69: لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية وتعويض الأجر طوال مدة إعارته أو انتدابه خارج البلاد .

مادة 70: لوزير التأمينات بقرار بصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة تعديل الجدول رقم (1) المرافق بإضافة حالات جديدة إليه ، ويسرى هذا التعديل على الوقائع السابقة لصدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على التعديل .

مادة 71 : ([2]) يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة فى تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتى :

1- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود .

2- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه بدون حدود .

3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش أو الأجر الأكبر الذى سوى على أساسه أى المعاشين محسوبا وفقا لأحكام هذا القانون بحسب الأحوال وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (20) بالنسبة إلى مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى ، وبالنسبة إلى معاش الأجر المتغير يتعين ألا يجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى النسبى لمعاش أقصى أجر اشتراك متغير وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الخامسة من المادة (40) ([3]).

4- يجمع صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين معاشه الأساسى و الإضافى وفقا لهذه القوانين وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المشار إليه فى البند السابق بما لإ يجاوز الحد الأقصى للجمع بين معاش الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون .



--------------------------------------------------------------------------------

[1] )الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 20 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/75.

[2] ) مادة مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل به من 1/9/1975 ثم بالقانون رقم 47 لسنة 1984 و يعمل به اعتبارا من 1/4/84 ثم استبدل بالبندين 3،4 من القانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل به اعتبارا من 1/4/1984 وقد حذفت الفقرة الأخيرة من المادة 71 بالقانون رقم 107 لسنة 1987.

[3] ) بند معدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 و يعمل بالتعديل من 1/4/1984.

1) بند معدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 و يعمل بالتعديل من 1/4/1984.

ملحوظة :

الفقرة الأخيرة من النص حذفت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 حيث وردت حكمها بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من ذات القانون .

الباب الخامس - تأمين المرض
الباب الخامس - الفصل الأول - التمويل ومجال التطبيق

مادة 72 : ([1]) يمول تأمين المرض مما يأتى :-

1- الاشتراكات الشهرية وتشمل :-

(أ‌) حصة صاحب العمل و تقدر على النحو الآتى :-

1-3 % من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الأنتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.

2-4% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب)، و(ج) من المادة (2) توزع على الوجه الآتى :-

-3% للعلاج والرعاية الطبية

- 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال ، و يجوز لوزير التأمينات(*) أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة .



(ب‌) ([2]) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى :-

(1) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين.

(2) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب .

ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيا وفقا لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقا للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار(*) المنصوص عليه بالمادة (4 وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم ، وفى هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (أ) من البند (2) من المادة (83) بهذا القدر.

مادة 73 : تسرى أحكام هذا الباب تدريجيا على العاملين لدى أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بالتأمين الصحى وفقا لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليهما.





مادة 74 : ([3]) تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الإنتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه.

مادة 75:([4]) يجوز لرئيس مجلس الوزراء (*) بناء على اقتراح وزير التأمينات وبعد الأتفاق مع وزير الصحة أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا التأمين على زوج المؤمن عليه أو صاحب المعاش ومن يعولهم من أولاده ، ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك .



مادة 76: يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين ، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته .

ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام كما لا يسرى فى شأن أصحاب المعاشات([5]).

مادة 77([6]) - يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية :-

(1) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين

(2) مدة التجنيد الإلزامى والأستبقاء والأستدعاء للقوات المسلحة .

(3) مدد الأجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد .







--------------------------------------------------------------------------------

[1] ) مادة معدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977 و يعمل بالتعديل اعتباراً من 1/9/1975 والقانون رقم 86 لسنة 2000 ويعمل به اعتبارا من 1/6/2000.

* ) قرار وزير التأمينات رقم 197 لسنة 1980 نشر بالوقائع المصرية العدد 226 بتاريخ 1/10/1980.

[2] ) بند (ب) من المادة معدل بالمادة الأولى من القانون رقم 86 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويعمل به اعتبارا من 1/6/2000.

- نص البند (ب) من المادة 72 قبل تعديها بالمادة الأولى من القانون رقم 86 لسنة 2000 :

(ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى :

(1) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين .

(2) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يطلبون الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب .

* ) قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987.

[3] ) مادة 74 مستبدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977 ، ثم استبدلت الفقرة الثانية منها بالمادة الأولى من قانون رقم 48 لسنة 1981 ، ثم استبدلت الفقرة الأولى منها بالمادة الخامسة من قانون رقم 47 لسنة 1984، ثم استبدلت كلها المادة الأولى من قانون رقم 86 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

-نص المادة 74 قبل المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977:

(تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها قبل تاريخ انتهاء الخدمة وذلك خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ولأصحاب المعاشات الذبن انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يطلبوا خلال سنة من تاريخ العمل به الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية .

وفى جميع الأحوال لا يجوز لصاحب المعاش الذى طلب الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه).

-نص المادة 74 بعد المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977:

( تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها قبل تاريخ إنتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل .

ولأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يطلبوا خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالأنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية .

ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه) .

-نص الفقرة الثانية من المادة 74 بعد المادة الأولى من قانون رقم 48 لسنة 1981:

( ولأصحاب المعاشات ممن انتهت أو تنتهى خدمتهم حتى أول يوليو سنة 1981 من التاريخ المشار إليه ، ويسرى هذا الحكم على من تتوافر فى شأنهم إحدى حالات استحقاق المعاش من المؤمن عليهم خلال ستة أشهر من التاريخ المشار إليه .)

-نص الفقرة الأولى من المادة 74 بعد المادة الخامسة من قانون رقم 47 لسنة 1984:

( تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش . )

[4] ) مادة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980

-نص المادة 75 قبل القانون رقم 93 لسنة 1980:

( يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير التأمينات – وبعد الاتفاق مع وزير الصحة- أن يصدروا قرارا بسريان أحكام هذا التأمين على زوج المؤمن عليه ومن يعولهم من أولاده ، ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك .)

* ) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 ورقم 10 لسنة 1981.

[5] ) الفقرة الثانية من المادة 76 معدله بالمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977. ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975.

- نص الفقرة الثانية من المادة 76 قبل المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977:-

- ( ولا يسرى الشرط المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2).)

- بيان التعديل :

- بيان الجهات المستثناة من شرط المدة المطلوبة للإنتفاع بالتأمين بدلا من الإحالة إلى المادة التى تتناول مجال تطبيق القانون.

- إلغاء شرط المدة المطلوبة للانتفاع بالتأمين بالنسبة لأصحاب المعاشات.

[6] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/75 .

الباب الخامس - الفصل الثاني - الحقوق المالية للمريض
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mazzika.5forum.net
عيون ساحره
Admin
عيون ساحره


ذكر عدد الرسائل : 247
العمر : 37
العمل/الترفيه : الكمبيوتر
المزاج : التصميمات
تاريخ التسجيل : 10/09/2007

مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبه القوانين المصريه   مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 23, 2007 9:53 pm

مادة 78 *) إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما وتزداد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور. ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر([1]) .

ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز 180 يوما فى السنة الميلادية الواحدة.

واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا .

وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفترة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة (**).

ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج .

وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة (73) ([2]).

مادة 79 : تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (7 تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة أجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر .

مادة 80: تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها بوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

وتتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار([3]) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة .





--------------------------------------------------------------------------------

* ) منشور عام رقم 6 لسنة 1988 ، رقم 2 لسنة 1991.

[1] ) يرجع لنص المادة الثانية عشر بند 9 من القانون رقم 47 لسنة 1984 لتحديد تعويض الأجر عن أجر الاشتراك المتغير .

** ) قرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 و القرار رقم 695 لسنة 1984 و القرار 259 لسنة 1995 .

[2] ) الفقرة الأخيرة بالمادة 78 مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987. ويعمل به اعتبارا من 1/7/1987.

[3] ) صدر وزير التأمينات رقم 296 لسنة 1976 ( الوقائع المصرية العدد 174 بتاريخ 29/11/1976).
الباب الخامس - الفصل الثالث - أحكام عامة

مادة 81 : لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين .

مادة 82 : (*) يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب ، إلا فيما ورد فيه نص خاص .



--------------------------------------------------------------------------------

* ) صدر قرار وزير الصحة رقم 138 لسنة 1976 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 138 فى 14/6/1976.
الباب السادس - فى إنشاء صندوق لعلاج الأمراض و إصابات العمل وتمويله وإدارته واختصاصاته
مادة 83: ([1]) ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتتكون أمواله من الموارد الآتية:

1- الاشتراكات التى تؤديها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من اشتراكات إصابات العمل بالنسب الآتية :

(أ‌) % من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة .

(ب‌) 1% من أجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور.

2- الاشتراكات التى تؤديها الهيئة من اشتراكات تأمين المرض بواقع النسب الآتية :

(أ‌) 4% من أجور المؤمن عليهم .

(ب‌) 1% من معاشات أصحاب المعاشات .

3- رسم يؤديه المريض لا يجاوز مائتى مليم تحدد قيمته وحالات استحقاقه وقواعد الإعفاء منه بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (*)

4- حصيلة استثمار أموال الصندوق.

5- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق .

6- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها .

وفى حالة وجود فائض فى أموال الصندوق يرحل إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وفى الأغراض الآتية :-

1- تحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم .

2- التوسع فى تطبيق نظام تأمين المرض المنصوص عليه بهذا القانون

3- تمويل البرامج الإنشائية والاستثمارية وبرامج التدريب والبحوث المتعلقة بنشاط الهيئة.

مادة 84 : تتولى إدارة الصندوق هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزير الصحة وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية (*) بناء على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات .

وتسرى أحكام المواد (135) و (137) و(150) فى شأن الهيئة المشار إليها([2]).

مادة 85 : تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه .
ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة (47) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة .

مادة 86 : مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (4 يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا فى جهات العلاج التى تحددها لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجرى ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية فى العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تعقد لهذا الغرض ، ويحدد فى هذه الاتفاقيات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها ، ولا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية فى هذه الحالة عن الحد الأدنى الذى يصدر به قرار من وزير الصحة بالأتفاق مع وزير التأمينات (*).

مادة 87 : ([3]) تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق وذلك مقابل تحصيلها رسما مقداره 500 مليم عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل .

- ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة قراراً (**) بشروط وأوضاع إجراء الفحص الدورى وعلى الهيئة العامة للتأمين الصحى أن تخطر وزارة القوى العاملة بحالات الأمراض المهنية التى تظهر بين العاملين وحالات الوفاة الناشئة عنها .

مادة 88 : تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بإنتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليه فى الباب الرابع .

كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالأتفاق مع وزير التأمينات (*).

ويكون قرار جهة العلاج بمدة الأجازة المرضية ملزما لصاحب العمل .

مادة 89 : تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة (**)ويكون للهيئة العامة للتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات العجز المشار إليها ([4]).





--------------------------------------------------------------------------------

[1] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 والقانون 207 لسنة 94 والقانون رقم 86 لسنة 2000.

* ) صدر قرار وزير الصحة رقم 392 لسنة 1977 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 102 فى 29/8/1977.

* ) قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 ( يلاحظ التعديلات التى ادخلت على اختصاص الهيئة ومواردها بقانون التأمين الاجتماعى .

[2] ) الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975.

* ) قرار وزير الصحة رقم 140 لسنة 1976 الوقائع المصرية العدد 115 فى 18/5/76 .

[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975. تناول التعديل الفقرة الأولى وكان نصها الآتى :-

مادة 87/1 تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للإصابة بإحدى الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق

بيان التعديل:

إضافة العبارة الخاصة بتقرير رسم

** ) قرار رقم 218 لسنة 1977.

* ) قرار وزير الصحة رقم 139 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 179 لسنة 1985.

** ) قرار وزير التأمينات رقم 310 لسنة 1976، نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 277 بتاريخ 7/12/1976.

[4] ) فقرة مضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بها اعتبارا من 4/5/80.

الباب السابع - تأمين البطالة
الباب السابع - الفصل الأول - فى التمويل ومجال التطبيق

مادة 90 : يمول تأمين البطالة مما يأتى :-

1-الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجور المؤمن عليه .

2-ريع استثمار هذه الاشتراكات .

مادة 91: تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية :-

1- العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة .

2- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم .

3- العاملون الذين يبلغون سن الستين .

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع إنتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين فى هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم

4- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضيه أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ([1])





--------------------------------------------------------------------------------

[1] ) البند 4 مضاف بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، ثم عدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984.

النص قبل التعديل :
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mazzika.5forum.net
عيون ساحره
Admin
عيون ساحره


ذكر عدد الرسائل : 247
العمر : 37
العمل/الترفيه : الكمبيوتر
المزاج : التصميمات
تاريخ التسجيل : 10/09/2007

مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مكتبه القوانين المصريه   مكتبه القوانين المصريه - صفحة 2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 23, 2007 9:54 pm

( بند 4 – عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ ).

الباب السابع - الفصل الثاني - فى التعويضات

مادة 92 : يشترط لإستحقاق تعويض البطالة ما يأتى :-

1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة.

2- ألا تكون قد أنتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (95) ([1]).

3-أن يكون المؤمن عليه مشتركا فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة .

4-أن يكون المؤمن عليه قادرا على العمل وراغبا فيه .

5-أن يكون المؤمن عليه قد قيد أسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص .

6-أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة .

مادة 93 : يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ إنتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأموال .

ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 16 أسبوعا أيهما أسبق ، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعا إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 24 شهرا.

كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة .

مادة 94 : يقدر تعويض البطالة بنسبة 60% من الأجر الأخير للمؤمن عليه .

مادة 95 : إستثناء من حكم المادة (94) يستحق تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير الذى سددت على أساسه الاشتراكات إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية :

1-انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة .

2-إذا كان المؤمن عليه معينا تحت الاختبار.

3-ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

4-عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر .

5-غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنص عليها قوانين ولوائح التوظيف أو العمل بحسب الأحوال .

6-عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.

7-إفشاءه الأسرار الخاصة بالعمل .

8-وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مادة مخدرة .

9-إعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول ، وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه .

مادة 96 : يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية :-

1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت الشروط الآتية :-

(أ‌) أن يكون أجره يعادل على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة .

(ب‌) أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية .

(ج) ان يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت

عطله .

2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص .

3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه .

4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المادة (71)([2]).

5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا .

6- إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين .

مادة 97: يوقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية :-

1-إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلا فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة .

2-إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص.

ويعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين السابقين بزوال سبب الايقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق .

3-إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض .

4-إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.

5-إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة ويصرف فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (4) و(5) ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق .

مادة 98 : إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير لمدة أسبوعين يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه فى النزاع وفقا للإجراءات التى يبينها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة (*).

ويصرف التعويض فى ضوء النتيجة التى ينتهى إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق ، متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب .





--------------------------------------------------------------------------------

[1] ) البند (2) معدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/1975.

النص قبل التعديل :

ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأداب العامة وذلك مع مراعاه حكم المادة 95.

بيان التعديل :

تطلب التعديل أن تكون الأسباب المنصوص عليها التى أدت إلى إنهاء الخدمة قد ثبتت فى شأن المؤمن عليه بحكم نهائى.

[2] ) البند (4) معدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977 و يعمل به اعتبارا من 1/9/1975.

-النص :-

( إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه )

بيان التعديل :

إضافة الحكم الخاص بالجمع بين تعويض البطالة ومعاش إصابة العمل .

* ) قرار وزير التأمينات رقم 69 لسنة 1976 و القرار رقم 311 لسنة 1976 ، الوقائع المصرية العدد 177.

الباب الثامن - فى تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات
مادة 99 : تتكون موارد هذا التأمين مما ياتى:-

1- المبالغ التى تخصصها الخزانة العامة سنويا لدور الدعاية الاجتماعية .

2- ما يخصص لهذا التأمين سنويا فى ميزانية كل من صندوقى التأمين .

3- التبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

4- صافى إيرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التى تقام لصالح هذه الدور .

5- الاشتراكات التى يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب وفقا لحكم البند (4) من المادة (102) .

6- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الرعاية الاجتماعية

مادة 100 : تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بأن تتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء فى إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون إما مباشرة ، أو بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات المشار إليهم فى ظروف ميسرة وخاصة فى حالة عدم وجود عائلات لهم .

وتشمل الرعاية الاجتماعية ما يلى :-

1- الإقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب .

2- توفير المكتبات الثقافية والنوادى المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة للمنتفعين .

3- توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لإدارة الدور ممن تتوافر فيهم صفات خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين .

4- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة .

ويجوز الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية فى أعمال مناسبة لحالة كل منهم فى مقابل مكافآت رمزية تؤدى إليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التى تسند إليهم بأعمالهم الأصلية التى كانوا يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم .

ويجوز لوزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نقل ملكية الدار لوزارة الشئون الاجتماعية ، وذلك مقابل سداد التكلفة على أقساط سنوية بما لا يجاوز خمس سنوات ([1]).

مادة 101 : يراعى فى إنشاء دور الرعاية الاجتماعية تقسيمها إلى درجات تتمشى وأنواع المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوى المعيشى والأسرى و الثقافى الذى كانوا يعيشون فية قبل إنتهاء الخدمة .

مادة 102 : (*)يحدد وزير التأمينات بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ احكام هذا الباب وخاصة ما يأتى :

1- كيفية قبول المنتفعين بالرعاية فى دور الرعاية الاجتماعية .

2- تشكيل مجالس إدارة دور الرعاية الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها بشرط مراعاة تمثيل المنتفعين فى مجالس الإدارة بنسبة الثلث على الأقل .

3- وضع اللائحة الداخلية لدور الرعاية الاجتماعية دون التقيد بالقواعد والنظم المالية والوظيفية المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها.

4-تحديد قيمة الاشتراك الذى يؤديه كل منتفع.

5-تحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية.

6-تبادل الزيارات والإقامة فى دور الرعاية بين المصريين والأجانب فى البلاد الأخرى.

مادة 103 : ([2]) يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير التأمينات وبعد الأتفاق ع الوزراء المختصين أن يمنح أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة ينص عليها فى هذا القرار وعلى الأخص ما يأتى :-

1- تخفيض نسبى فى تعريفه المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن .

2- تخفيض فى أسعار الدخول للنوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة .

3- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.

4- تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها .

ويكون التخفيض فى جميع الأحوال بما لا يتجاوز 75% من القيمة الرسمية.

مادة 103مكرر : ([3]) يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ(20% ) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية .

و يقف صرف هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته (*).



--------------------------------------------------------------------------------

[1] ) الفقرة الأخيرة ، أضيفت للمادة 100 بالقانون رقم 30 لسنة 1992.

* ) صدر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 41 لسنة 1984 بتاريخ 9/5/1984 بالأحكام الخاصة لدور الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .

[2] ) صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1981 بتاريخ 27/1/1981 بتقرير بعض التيسيرات لأصحاب المعاشات .

[3] ) مادة مضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بها اعتبارا من 4/5/1980.

المادة 103 مكرراً معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2000 ويعمل به اعتبارا من 16/4/2000 .

بيان تعديل:

أضاف الولد العاجز عن الكسب لمجال تطبيق النص .

* ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 159 لسنة 1980 ونشر بعدد الوقائع المصرية رقم 211 فى 14/9/1980 بشأن قواعد وإجراءات صرف إعانة العجز .

الباب التاسع - فى المستحقين وشروط استحقاقهم
مادة 104 : ([1]) إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيها الوفاة .

ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية :-
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mazzika.5forum.net
 
مكتبه القوانين المصريه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ॐख़ख़ღعيـــ سـاحـره ـــونღॐख़ख़ :: مكتبه القوانين المصريه-
انتقل الى: